وآخر عن سهل بن سعد قال: اطَّلع رجل من جُحر في حجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعه مِدْرى (أي: مشط) يحكُّ به رأسه، فقال: "لو أعلمك تنظر، لطعنتُ به عينك، إنما جُعِلَ الاستئذان من أجل البصر وهو متفق عليه. وهو عند أحمد في "المسند" برقم (٢٢٨٠٢). قوله: "إذا دخل البصر"، قال السندي في "حاشيته على المسند": أي: إذا دخل بصر أحدٍ في بيت صاحبه، فكانه دخل فيه، فلا حاجة له إلى الإذن للدخول، والمراد تقبيح إدخال البصر في بيت آخَرَ، وأنه بمنزلةْ الدخول، لا أنه يجوز بعده الدخول بلا إذن. (١) هذا التبويب أثبتناه من (أ) و (هـ)، وهو في روايتي ابن العبد وابن داسه. (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، وحفص: هو ابن غياث النخعي، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وطلحة: هو ابن مصرف اليامي، وهزيل: هو ابن شرحبيل الأودي، وهو ثقة مخضرم، وسعد هكذا جاء مبهماً، وأورده المزي في "تحفة الأشراف" ٣/ ٣٢٢ في مسند سعد بن أبي وقاص، وجاء عند بعض من خرّج الحديث سعد بن عبادة، وعند بعضهم سعد بن معاذ! وصحح أبو حاتم أنه سعد بن عبادة. وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٨٨٢٥)، والضياء في "المختارة" (١٠٧٤) من طريق أبي داود، بإسناده الأول. =