للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٩١ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ ومسلمُ بنُ إبراهيمَ -المعنى- قالا: حدَّثنا جريرٌ، عن يعلى -يعني ابنَ حكيم- عن سعيد بن جُبير، قال:

سمعتُ عَبدَ الله بن عمر يقول: حرّم رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - نبيذَ الجرِّ، فخرجتُ فَزِعَاً من قوله: حَرَّم رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - نبيذ الجرِّ، فدخلتُ على ابنِ عباس، فقلت: أما تَسْمَعُ ما يقولُ ابنُ عمر؟ قال: وما ذاكَ؟ قلتُ: قال: حَرَّمَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - نبيذ الجَرِّ، قال: صدَقَ، حَرَّمَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - نبيذَ الجرِّ، قلت: وما الجرُّ؟ قال: كُل شيء يُصنَعُ من مَدَرٍ (١).

٨ - باب وفد عبد القيس (٢)

٣٦٩٢ - حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ، ومحمدُ بنُ عُبيدٍ، قالا: حدَّثنا حمادٌ (ح) وحدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا عبَّادُ بنُ عبَّاد، عن أبي جَمْرَة، قال:


= قلت [القائل الخطابي]: وإنما نهى عن هذه الأوعية، لأن لها ضراوةً يَشتدُّ فيها النبيذُ ولا يشعر بذلك صاحبها فيكون على غرر من شربها.
وقد اختلف الناس في هذا:
فقال قائلون: كان هذا في صُلب الإسلام، ثم نسغ بحديث بريدة الأسلمي أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "كنت نهيتكم عن الأوعية، فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً"
وهذا أصح الأقاويل.
وقال بعضهم: الحظر باق. وكرهوا أن ينتبذوا في هذه الأوعية، وإليه ذهب مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق، وقد روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم.
(١) إسناده صحيح. جرير: هو ابن حازم.
وأخرجه مسلم (١٩٩٧) من طريق جرير بن حازم، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (٥٦١٩) من طريق هشام الدستوائي، عن أيوب السختياني، عن سعيد بن جبير، به.
وهو في "مسند أحمد" (٥٠٩٠) و (٥٨١٩).
(٢) هذا التبويب أثبتناه من (هـ)، وأشار هناك إلى أنه في رواية ابن الأعرابي.

<<  <  ج: ص:  >  >>