تنبيه: هذا الأثر أثبتناه من (أ) و (هـ)، وهي في روايتي ابن العبد وابن داسه. (١) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (أ) وهي في رواية ابن العبد، قال صاحب "عون المعبود": أي أن المنهي عنه هو أن تصل المرأة شعرها بشعور النساء، وأما إذا وصلت بغيرها من الخرقة وخيوط الحرير وغيرهما فليس بممنوع. (٢) مقاله أبي داود هذه أثبتناها من (أ) و (هـ)، وهي في رواية ابن العبد وابن الأعرابي وابن داسه. (٣) إسناده صحيح. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز، وأبو عبد الرحمن المقرئ: هو عبد الله بن يزيد. وأخرجه مسلم (٢٢٥٣)، والنسائي في "الكبرى" (٩٣٥١) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٨٢٦٤)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٠٩).