للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبيه، قال: لقيتُ عَمِّي ومعه رايةٌ، فقلت: أين تريدُ؟ قال: بعثني رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - إلى رجل نكَحَ امرأةَ أبيهِ، فأمرني أن أضْرِبَ عنقَه، وآخُذَ مالَه (١).

٢٨ - باب في الرجل يزني بجاريةِ امرأتِه

٤٤٥٨ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا أبانُ، حدَّثنا قتادةُ، عن خالدِ ابنِ عُرفُطَةَ


(١) إسناده ضعيف لاضطرابه كسابقه. عُبيد الله بن عمرو: هو الرَّقِّيُّ.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٤٦٥) من طريق عُبيد الله بن عَمرو الرَّقِّي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضاً (٧١٨٥) من طريق أشعث بن سوّار، عن عدي بن ثابت، به.
وأخرجه ابن ماجه (٢٦٠٧)، والترمذي (١٤١٣) من طريق أشعث بن سوار والنسائي (٧١٨٤) من طريق السدي، كلاهما، عن عدي بن ثابت، عن البراء، قال: مر بي خالي وقد عقد له النبي - صلَّى الله عليه وسلم - لواءً ... فأسقطا يزيد بن البراء من إسناده، وجعلا المبعوث خالَ البراء لا عمَّه.
وأخرجه النسائي (٧١٨٣) من طريق الرُّكين بن الربيع، عن عدي بن ثابت، عن البراء، قال: مر بنا ناسٌ ينطلقون، فقنا لهم: أين تريدون؟ قالوا: بعثنا النبي - صلَّى الله عليه وسلم - إلى رجل يأتي امرأة أبيه، أن نقتله. فأسقط من إسناده يزيد بن البراء، ولم يذكر خال البراء ولا عمه.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٥٥٧) و (١٨٦٢٦).
وانظر ما قبله.
قال الخطابي: وقد اختلف العلماء فيمن نكح ذات محرم، فقال الحسن البصري: عليه الحد، وهو قول مالك بن أنس والشافعي.
وقال أحمد بن حنبل: يقتل ويؤخذ مالُه، وكذلك قال إسحاق على ظاهر الحديث.
وقال سفيان: يُدرأ عنه الحد إذا كان التزويج بشهود.
وقال أبو حنيفة: يعَزَّر ولا يُحدُّ. وقال صاحباه: أما نحن فنرى عليه الحد إذا فعل ذلك متعمداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>