للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: رواه ابن جُريج عن أيوبَ نحوه.

٤٥٢٩ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا ابنُ إدريسَ، عن شعبةَ، عن هشام بنِ زيدٍ

عن جده أنس: أن جاريةً كان عليها أوضاحٌ لها، فرضَخَ رأسها يهوديٌّ بِحَجرٍ، فدخَلَ عليها رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - وبها رمَقٌ، فقال لها: "مَنْ قتلكِ؟ فلانٌ قتلكِ؟ " فقالت: لا، برأسها، قال: "مَن قتلكِ؟ فُلان قتلكِ؟ " قالت: لا، برأسِها، قال: "فلانٌ قتلكِ؟ " قالت: نعم، برأسها، فأمر به رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - فقُتل بينَ حجرينِ (١).

١١ - باب، أيقاد المسلمُ بالكافرِ؟

٤٥٣٠ - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل ومُسدَّد، قالا: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، أخبرنا سعيدُ بنُ أبي عَروبةَ، عن قَتادَةَ، عن الحسنِ

عن قيس بن عُبادٍ، قال: انطلقتُ أنا والأشترُ إلى عليٍّ، فقلنا: هل عَهِدَ إليك رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - شيئاً لم يعهدهُ إلى الناسِ عامةَ؟ قال: لا، إلا


= وهو في "مسند أحمد" (١٢٦٦٧).
وانظر ما قبله.
قال السندي في "حاشيته على المسند": أن يُرجم، أي: يُرضَخ رأسه بالحجارة ما جاء، والتعبير هنا بالرجم لكونه مثلَه، والله تعالى أعلم.
(١) إسناده صحيح. ابن إدريس: هو عبد الله، وشعبة: هو ابن الحجاج.
وأخرجه البخاري (٥٢٩٥) و (٦٨٧٧) و (٦٨٧٩)، ومسلم (١٦٧٢)، وابن ماجه (٢٦٦٦)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٥٥) من طريق شعبة بن الحجاج، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٢٧٤٨)، و"صحيح ابن حبان" (٥٩٩٢).
وانظر سابقيه.
قال الخطابي: يريد بالأوضاح حلياً لها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>