للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١ - باب ماجاء في سهم الصفيِّ

٢٩٩١ - حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، عن مُطرِّفٍ

عن عامرٍ الشعبيِّ، قال: كانَ للنبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم - سهمٌ يُدعَى الصَّفِيَّ، إن شاء عبداً، وإن شاءَ أمةً، وإن شاءَ فرساً، يختارُه قبلَ الخُمس (١).

٢٩٩٢ - حدَّثنا محمدُ بن بشَار، حدَّثنا أبو عاصِم وأزْهَرُ، قالا: حدَّثنا ابن عَونٍ، قال: سألتُ محمداً عن سهْمِ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - والصفِىِّ، قال: كان يُضرَب له بسهمٍ من المسلمين وإن لم يشهدْ، والصفيُّ يؤخذ له رأسٌ من الخُمس قبلَ كل شيءٍ (٢).


(١) رجاله ثقات، لكنه مرسل، عامر الشعبي: هو ابن شَراحيل، ومُطَرِّف: هو ابن طريف، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، ومحمد بن كثير: هو العَبدي.
وأخرجه عبد الرزاق (٩٤٨٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٣٠٢، واليهقي ٦/ ٣٠٤، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٠/ ٤٤ من طريق سفيان الثوري، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/ ٤٣٣ عن محمد بن حجاج، وسعيد بن منصور (٢٦٧٣) عن هشيم بن بشير، والنسائى (٤١٤٥) من طريق أبي إسحاق الفزاري، ثلاثتهم عن مطرف بن طريف، قال: سئل الشعبي عن سهم النبي - صلَّى الله عليه وسلم - وصفيه، فقال: أما سهم النبي - صلَّى الله عليه وسلم - فكَسَهْم رجلٍ من المسلمين، وأما سهم الصفي فغُرَّةٌ تُختار من أي شيء شاء.
لفظ النسائي.
وأخرج سعيد بن منصور (٢٦٧٤) عن سفيان الثوري، عن مطرف، عن الشعبي قال: سئل عن الصفي، قال: هو عُلوٌّ (أي رفيع نفيس كاليلق) من المال يتخيره رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -.
(٢) رجاله ثقات، ولكنه مرسل. محمد: هو ابن سيرين، وابن عون: هو عبد الله، وأزهر: هو ابن سعد السمان الباهلي، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>