للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: وهذا لا يَصلُح إلا في المُتردِّية والمُتوحِّش.

١٧ - باب المبالغةِ في الذبح

٢٨٢٦ - حدَّثنا هنَّادُ بن السَّرِيِّ والحسنُ بن عيسى مولى ابن المبارَك، عن ابنِ المبارَك، عن معمرٍ، عن عَمرو بن عبد الله، عن عِكرِمةَ

عن ابن عباس - زاد ابنُ عيسى: وأبي هريرةَ، قالا: - نَهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، عن شَريطة الشيطانِ - زادُ ابنُ عيسى في حديثه: وهي التي تُذبَح فيُقْطَعُ الجلدُ ولا تُفْرَى الأوداجُ، ثم تُترَكُ حتى تموتَ (١).


= وهو في "مسند أحمد" (١٨٩٤٧).
قال الخطابي: هذا في ذكاة غير المقدور عليه، فأما المقدور عليه فلا يذكيه إلا قطع المذابح، لا أعلم فيه خلافاً بين أهل العلم، وضعفوا هذا الحديث، لأن راويه مجهول، وأبو العشراء الدارمي لا يُدرى مَن أبوه؟ ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة.
واختلفوا فيما توحش من الأوانس:
فقال أكثر العلماء: إذا جرجته الرمية فسال الدم، فهو ذكيٌّ، وإن لم يُصب مذابحه.
وقال مالك: لا يكون هذا ذكاة حتى تقطع المذابح، قال: وحكم الأنعام لا يتحول بالتوحش.
(١) إسناده ضعيف لضعف عمرو بن عبد الله - وهو ابن الأسوار اليماني.
وأخرجه أحمد (٢٦١٨)، وابنُ حبان (٥٨٨٨)، والحاكم ٤/ ١١٣، والبيهقي ٩/ ٢٧٨ من طريق عبد الله بن المبارك، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
قال الخطابي: إنما سمي هذا شريطة الشيطان من أجل أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك، ويُحسِّن هذا الفعل عندهم، وأخذت الشريطة من الشرط، وهو شق الجلد بالمِبضَع ونحوه، وكأنه قد اقتصر على شرطه بالحديد دون ذبحه والإتيان بالقطع على حلقه.
وقوله: "تُفري الأوداج" قال الجوهري: أفريتُ الأوداج إذا قطعتها، وهي ما أحاط بالحلق من العروق.

<<  <  ج: ص:  >  >>