للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥ - باب من رأى التحوُّل

٢٣٠١ - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد المروزي، حدَّثنا موسى بنُ مسعودٍ، حدَّثنا شِبلٌ، عن ابنِ أبي نجيح، قال: قالَ عطاءٌ:

قال ابنُ عباس: نَسخت هذه الآيةُ عِدَّتَها عندَ أهلِها فتعتدُّ حيثُ شاءتْ، وهو قولُ اللهِ عزَ وجلَّ: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: ٢٤٠] قال عطاء: إن شَاءت اعتدت عندَ أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت

خَرَجَت؛ لقول الله عزَ وجلَّ: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ} [البقرة: ٢٤٠] قال عطاء: ثم جاء الميراث، فنسخ السُّكنى، تَعْتَدُّ حيثُ شاءت (١).


وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٥٩١، ومن طريقه أخرجه الترمذي (١٢٤٣)، والنسائي في "الكبرى" (١٠٩٧٧) وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (٢٠٣١)، والترمذي (١٢٤٤)، والنسائي (٥٦٩٢ - ٥٦٩٤) و (٥٦٩٦) من طرق عن سعد بن إسحاق، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٧٠٨٧)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٩٢) و (٤٢٩٣). وقولها: بطرف القَدوم، القَدُوم بفتح القاف ودال مهملة مضمومة تشدد وتخفف: موضع على ستة أميال من المدينة.
وقوله: "امكثي في بيتك". قال الخطابي: فيه أن للمتوفى عنها زوجها السكنى، وأنها لا تعتد إلا في بيت زوجها وقال أبو حنيفة: لها السكنى ولا تبيت إلا في بيتها، وتخرج نهاراً إذا شاءت، وبه قال مالك والثوري والشافعي وأحمد، وقال محمد بن الحسن: المتوفى عنها لا تخرج في العدة، وعن عطاء وجابر والحسن وعلي وابن عباس وعائشة تعتد حيث شاءت.
وفي قولها: "حتى يبلغ الكتاب أجله" بعد إذنه لها في الانتقال دليل على جواز وقوع نسخ النبي -صلَّى الله عليه وسلم- قبل أن يفعل. والله أعلم.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. موسى بن مسعود -وهو النَّهدي- صدوق=

<<  <  ج: ص:  >  >>