للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تفريغ أبواب صلاة السفر]

[٢٦٩ - باب صلاة المسافر]

١١٩٨ - حدثنا القَعنَبي، عن مالك، عن صالح بن كَيسانَ، عن عُروة بن الزبير عن عائشة قالت: فُرِضَتِ الصلاةُ رَكعتينِ ركعتينِ في الحَضَر والسَّفر؛ فأُقِرَّت صلاةُ السَّفر، وزِيدَ في صلاةِ الحَضَر (١).

١١٩٩ - حدثنا أحمدُ بن حنبل ومُسدَّد، قالا: حدثنا يحيى، عن ابن جُرَيج (ح) وحدَثنا خُشَيش - يعني ابن أصرَم - , حدثنا عبدُ الرزاق، عن ابن جُرَيج، حدثني عبدُ الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، عن عبد الله بن بابَيْه، عن يَعلى ابن أميَّة قال:

قلتُ لعمرَ بن الخطاب: أرأيتَ إقصارَ الناسِ الصلاةَ، وإنما قال الله عز وجل: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: ١٠١] فقد ذهب ذلك


(١) إسناده صحيح.
وهو في "الموطأ" ١/ ١٤٦، ومن طريقه أخرجه البخاري (٣٥٠)، ومسلم (٦٨٥) (١)، والنسائي في "المجتبى" (٤٥٥).
وأخرجه البخاري (١٠٩٠) و (٣٩٣٥)، ومسلم (٦٨٥) (٢) و (٣)، والنسائي في
"الكبرى" (٣١٣) من طريق الزهري، عن عروة، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٦٣٣٨)، و"صحيح ابن حبان" (٢٧٣٦).
قال العلماء: إن الصلواتِ الخمسَ فُرِضَت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت عقب الهجرة إلا الصبح، فقد روى ابن خزيمة (٣٠٥)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٢٦٠)، وابن حبان (٢٧٣٨)، والبيهقي ١/ ٢٦٣ من طريق الشعبي عن
مسروق، عن عائشة قالت: فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين، فلما أقام رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - بالمدينة، زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. ثم بعد أن استقر فرضُ الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: ١٠١].

<<  <  ج: ص:  >  >>