وهو في "الموطأ" ١/ ١٤٦، ومن طريقه أخرجه البخاري (٣٥٠)، ومسلم (٦٨٥) (١)، والنسائي في "المجتبى" (٤٥٥). وأخرجه البخاري (١٠٩٠) و (٣٩٣٥)، ومسلم (٦٨٥) (٢) و (٣)، والنسائي في "الكبرى" (٣١٣) من طريق الزهري، عن عروة، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٦٣٣٨)، و"صحيح ابن حبان" (٢٧٣٦). قال العلماء: إن الصلواتِ الخمسَ فُرِضَت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت عقب الهجرة إلا الصبح، فقد روى ابن خزيمة (٣٠٥)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٢٦٠)، وابن حبان (٢٧٣٨)، والبيهقي ١/ ٢٦٣ من طريق الشعبي عن مسروق، عن عائشة قالت: فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين، فلما أقام رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - بالمدينة، زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. ثم بعد أن استقر فرضُ الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: ١٠١].