للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧ - باب النهي أن يبيعَ حاضرٌ لِبادٍ

٣٤٣٩ - حدَّثنا محمد بن عُبَيدٍ، حدَّثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه

عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضرٌ لبادٍ، فقلت: ما يبيعُ حاضرٌ لبادٍ؟ قال: لا يكونُ له سِمسارا" (١).

٣٤٤٠ - حدَّثنا زهيرُ بن حَربٍ، أن محمد بن الزِّبْرقَانِ أبا همام حدَّثهم -قال زهير: وكان ثقة- عن يونس، عن الحسن


(١) إسناده صحيح. ابنُ طاووس: هو عبدُ الله بن طاووس بن كيسان اليماني.
ومعمر: هو ابن راشد، ومحمد بن عبيد: هو ابن حِساب.
وأخرجه البخاري (٢١٥٨)، ومسلم (١٥٢١)، وابن ماجه (٢١٧٧)، والنسائي (٤٥٠٠) من طريق معمر بن راشد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٣٤٨٢).
والسمسار: هو في الأصل القيم بالأمر والحافظ له، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيْرِهِ.
قال النووي في "شرح مسلم" ١٠/ ١٤١ هذه الأحاديث (أي التي أوردها مسلم في تحريم بيع الحاضر للبادي وهي حديث ابن عباس وحديث جابر، وحديث أنس) تتضمن تحريم بيع الحاضر للبادي وبه قال الشافعي والأكثرون، قال أصحابنا: والمراد به أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول البلدي: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأعلى. قال أصحابنا: وإنما يحرم بهذه الشروط وبشرط أن يكون عالماً بالنهي، فلو لم يعلم النهي أو كان المتاع مما لا يحتاج في البلد ولا يؤثر فيه لقلة ذلك المجلوب لم يحرم ولو خالف، وباع الحاضر للبادي، صح البيع مع التحريم هذا مذهبنا، وبه قال جماعة من المالكية وغيرهم، وقال بعض المالكية: يفسخ البيع ما لم يفت، وقال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة: يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقاً لحديث الدين النصيحة وحديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ. وذهب بعضهم إلى أن النهي عنه بمعنى الإرشاد دون الايجاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>