للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أنس بن مالك، أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "لا يَبِيعُ حاضرٌ لبادِ، وإن كان أخاه أو أباه" (١).

قال أبو داود: سمعتُ حفصَ بن عمر يقول: حدَّثنا أبو هلالِ، حدَّثنا محمد، عن أنس بن مالك، قال: كان يقال: لا يبيعُ حاضرٌ لباد، وهي كلمةٌ جامعةٌ لا يَبيعُ له شيئاً، ولا يَبتاعُ له شيئاً

٣٤٤١ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمَّاد، عن محمد بن اسحاقَ، عن سالمٍ المكيِّ، أن أعرابياً، حدَّثه، أنه قدم بِجَلُوبةٍ له على عهدِ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، فنزل على طلحة بنِ عُبيد الله، فقال:

إن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - نهى أن يبيعَ حاضرٌ لبادِ، ولكنِ اذْهَبْ إلى السوقِ، فانظر من يُبايعُك، فشاوِرْني حتى أمُرَك أو أنهاك (٢).


(١) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات والحسن -وهو البصري- وإن لم يصرح بسماعه من أنس، متابع. يونس: هو ابن عُبيد.
وأخرجه النسائي (٤٤٩٢) من طريق محمد بن الزِّبرقان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢١٦١)، ومسلم (١٥٢٣)، والنسائي (٤٤٩٣) و (٤٤٩٤) من طريق محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك، بلفظ: نُهينا أن يبيع حاضر لباد.
وقوله في الحديث: "لا يبيعُ" نفيٌ بمعنى النهي.
(٢) حديث حسن، وهذا إسناد أخطأ فيه حماد -وهو ابن سلمة- حيث نسب سالماً شيخَ ابن إسحاق مكياً، وإنما هو سالم بن أبي أمية أبو النضر المدني الثقة، جاء على الصواب في رواية إبراهيم بن سعد ويزيد بن زريع عن ابن إسحاق، وفي روايتهما صرح ابن إسحاق بسماعه من سالم أبي النضر، وبينا فيها أيضاً أن هذا الأعرابي قدم على النبي - صلَّى الله عليه وسلم - هو وأبوه، وأنه كتب لهما كتاباً: أن لا يُتعدَّى عليهم في صدقاتهم، فيكون الإسناد من طريقهما حسن.
وأخرجه البزار في "مسنده" (٩٥٧)، وأبو يعلى (٦٤٣) من طريقين عن حماد بن سلمة، به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>