وأخرجه النسائي (٤٤٩٢) من طريق محمد بن الزِّبرقان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢١٦١)، ومسلم (١٥٢٣)، والنسائي (٤٤٩٣) و (٤٤٩٤) من طريق محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك، بلفظ: نُهينا أن يبيع حاضر لباد. وقوله في الحديث: "لا يبيعُ" نفيٌ بمعنى النهي. (٢) حديث حسن، وهذا إسناد أخطأ فيه حماد -وهو ابن سلمة- حيث نسب سالماً شيخَ ابن إسحاق مكياً، وإنما هو سالم بن أبي أمية أبو النضر المدني الثقة، جاء على الصواب في رواية إبراهيم بن سعد ويزيد بن زريع عن ابن إسحاق، وفي روايتهما صرح ابن إسحاق بسماعه من سالم أبي النضر، وبينا فيها أيضاً أن هذا الأعرابي قدم على النبي - صلَّى الله عليه وسلم - هو وأبوه، وأنه كتب لهما كتاباً: أن لا يُتعدَّى عليهم في صدقاتهم، فيكون الإسناد من طريقهما حسن. وأخرجه البزار في "مسنده" (٩٥٧)، وأبو يعلى (٦٤٣) من طريقين عن حماد بن سلمة، به. =