للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الصّيد

[١ - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره]

٢٨٤٤ - حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعمرٌ، عن الزهريِّ، عن أبي سلمةَ

عن أبي هريرة، عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "من اتخذ كلباً إلا كلْبَ ماشيةٍ أو صيدٍ أو زَرع انتقصَ من أجره كل يوم قِيراطٌ (١).


(١) إسناده صحيح. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، ومعمر: هو ابن راشد، وعبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني.
وهو في "الجامع" لمعمر بن راشد المطبوع في آخر "مصنف عبد الرزاق" (١٩٦١٢) وزاد في روايته: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة، قال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع.
وأخرجه مسلم (١٥٧٥)، والترمذي (١٥٦٠)، والنسائي (٤٢٨٩) من طريق الزهري، والبخاري (٢٣٢٢)، ومسلم (١٥٧٥)، وابن ماجه (٣٢٠٤) من طريق يحيي ابن أبي سلمة، كلاهما عن أبي سلمة، به. ولفظ يحيي: "إلا كلب حرث أو ماشية".
وأخرجه مسلم (١٥٧٥) من طريق أبي رزين، عن أبي هريرة بلفظ: "ليس بكلب صيد ولا غنم".
وأخرجه مسلم (١٥٧٥)، والنسائي (٤٢٩٠) من طريق ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، لكنه قال: "فإنه ينقُص من أجره قيراطان".
وهو في "مسند أحمد" (٧٦٢١)، و"صحيح ابن حبان" (٥٦٥٢) قال الحافظ في "الفتح" ٥/ ٧: واختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين والقيراط: فقيل: الحكم للزائد لكونه حفظ ما لم يحفظه الآخر، أو أنه -صلَّى الله عليه وسلم- أخبر أولاً بنقص قيراط واحد فسمعه الراوي الأول، ثم أخبر ثانيا بنقص قيراطين زيادة في التأكيد في التنفير من ذلك فسمعه الراوي الثاني، وقيل: ينزل على حالين، فنقصان القيراطين باعتبار كثرة الأضرار =

<<  <  ج: ص:  >  >>