وأخرجه البخاري (١٣٤٤)، ومسلم (٢٢٩٦)، والنسائي (١٩٥٤) من طريق الليث بن سعد، ومسلم (٢٢٩٦) من طريق يحيى بن أيوب، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب، به. وهو في "مسند أحمد" (١٧٣٤٤)، و "صحيح ابن حبان"، (٣١٩٨). وانظر ما بعده. قال البغوي في "شرح السنة" ٥/ ٣٦٦ - ٣٦٧: واختلفوا في الصلاة على الشهيد: فذهب أكثرهم إلى أنه لا يُصلِّى عليه، وهو قول أهل المدينة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وذهب قوم إلى أنه يُصلى عليه، لأنه روي أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- صلَّى على حمزة، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي، وبه قال إسحاق. وتأول الأولون ما روي من صلاته على حمزة فجعلها بمعنى الدعاء كما روي عن عقبة بن عامر قال: صلَّى النبي -صلَّى الله عليه وسلم- على قتلى أحد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات [يعني الرواية التالية عند المصنف]. قلنا: ولأحمد قول آخر ذكره ابن القيم ورجحه، وهو التخيير بين الصلاة عليه وتركه، ذكرناه عند تعليقنا على الحديث السالف برقم (٣١٣٥). (٢) إسناده صحيح. ابن المبارك: هو عبد الله، والحسن بن علي: هو الخلال. =