للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١ - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

٢٣٣ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمَّاد، عن زياد الأعلم، عن الحسن عن أبي بكرة: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - دخلَ في صلاةِ الفَجرِ، فأومَأَ بيدِهِ: أنْ مكانَكُم، ثمَّ جاءَ ورأسُهُ يَقطُرُ فصلَّى بهم (١).


(١) رجاله ثقات، لكن الحسن -وهو ابن أبي الحسن يسار البصري- مدلس، رواه بالعنعنة. حماد: هو ابن سلمة، وزياد الأعلم: هو ابن حسان الباهلي.
وأخرجه الشافعي فى "الأم" ١/ ٦٧، وأحمد (٢٠٤٢٠) و (٢٠٤٢٦) و (٢٠٤٥٩)، وابن خزيمة (١٦٢٩)، والطحاوي في "شرح المشكل" (٦٢٣)، وابن حبان (٢٢٣٥)، والبيهقي ٣٩٧/ ٢ و ٣/ ٩٤، وابن عبد البر في "التمهيد" ١/ ١٧٥ و ١٧٧ من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وسيأتي بعده.
وقد وقع في حديث أبي بكرة هذا أن الانصراف كان بعد التكبير، وكذا جاء فى حديث علي عند أحمد (٦٦٨)، وحديث أنس عند الطحاوي فى "شرح المشكل" (٦٢٤)، والدارقطني (١٣٦٢)، والبيهقي ٢/ ٣٩٩، وإسناد حديث علي ضعيف، وحديث أنس روي مرسلاً عند الدارقطني (١٣٦٣). وكذا سيأتي عند المصنف بإثر الحديث (٢٣٤) من مرسل سليمان بن يسار ومرسل الربيع بن محمَّد.
وجاء في حديث أبي هريرة الآتي برقم (٢٣٦) أن انصرافه - صلى الله عليه وسلم - كان قبل التكبير، وهو في "الصحيحين".
وجمع الإمام الطحاوي بينهما، فحمل حديث أبي بكرة وشواهده على قرب الدخول في الصلاة لا على الدخول حقيقة، كما سُمِّى إسماعيل ذبيحاً ولم يذبح، وجعلهما ابن حبان والنووي حادثتين، ورجح الحافظ ابن حجر حديث أبي هريرة، وهو الصواب. وانظر "التمهيد" ١/ ١٧٣ - ١٩٠، و"الاستذكار" ٣/ ١٠١ - ١١٠.
وقال ابن قدامة فى "المغني" ٢/ ٥٠٤: إن الإمام إذا صلى بالجماعة محدثاً أو جنباً غير عالم بحدثه، فلم يعلم هو ولا المأمومون حتَّى فرغوا من الصلاة، فصلاتهم صحيحة وصلاة الإمام باطلة روي ذلك عن عمر وعثمان وعلى وابن عمر رضي الله عنهم، وبه قال الحسن وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي والشافعي وسليمان بن حرب وأبو ثور.=

<<  <  ج: ص:  >  >>