للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سمع ابنُ عُمر رجلاً يحلفُ: لا والكعبة، فقال له ابنُ عمر: إني سمعتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يقول: "مَن حلَفَ بغيرِ الله فقد أشركَ" (١).

٣٢٥٢ - حدَّثنا سليمانُ بن داودَ العَتَكيُّ، حدَّثنا إسماعيلُ بن جعفرٍ المدنيُّ، عن أبي سُهيلٍ نافعِ بن مالك بن أبي عامر، عن أبيه

أنه سمع طلحةَ بن عُبيد الله، يعني في حديث قصةِ الأعرابي، قال النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلم -: "أفلحَ وأبيه إن صَدَقَ، دخل الجنَّةَ وأبيهِ إن صَدَقَ" (٢).

[٦ - باب كراهية الحلف بالأمانة]

٣٢٥٣ - حدَّثنا أحمدُ بن عبد الله بن يونسَ، حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا الوليد بن ثعلبةَ الطائيُّ، عن ابن بُريدةَ


(١) حديث صحيح. ابن إدريس: هو عبد الله.
وأخرجه الترمذي (١٦١٥) من طريق الحسن بن عبيد الله، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن، وتفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله: كفر أو أشرك على التغليظ، والحجةُ في ذلك حديث ابن عمر: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - سمع عمر يقول: وأبي وأبي فقال: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" وحديث أبي هريرة عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قال في حلفه: واللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله" وهذا مثل ما روي عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - أنه قال: "الرياء شرك".
وهو في "مسند أحمد" (٦٠٧٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣٥٨).
وله طريق آخر بإسناد صحيح عند أحمد (٥٣٤٦) قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "من حلف بغير الله ... " فقال فيه قولاً شديداً.
قال الخطابي: قوله: آثِراً: يريد مُخبراً به، من قولك: أثَرتُ الحديث آثُره: إذا رويتَه. يقول: ما حلفتُ ذاكراً عن نفسي، ولا مُخبِراً به عن غيري.
(٢) إسناده صحيح.
وقد سلف تخريجه برقم (٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>