للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٩٦ - حدَّثنا يحيى بنُ مَعينِ، حدَّثنا حَفص، عن جَعفر، عن أبيهِ

عن أبي سعيدٍ، قال: كانَ رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- يُضحِّي بكبْشِ أَقرنَ فَحِيلٍ، ينظُر في سَوادٍ، ويأكُلُ في سَوادٍ، ويَمشي في سَوادٍ (١).

٥ - باب ما يجُوز من السِّنِّ في الضحايا

٢٧٩٧ - حدَّثنا أحمدُ بن أبي شُعيبِ الحَرَّانىُّ، حدَّثنا زُهيرُ بن مُعاويةَ، حدَّثنا أبو الزبيرِ


= وأخرجه ابن خزيمة (٢٨٩٩)، والحاكم ١/ ٤٦٧ من طريق إبراهيم بن سعد، والحاكم ١/ ٤٦٧ من طريق يونس بن بكير، كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن خالد بن أبي عمران، عن أبي عياش، عن جابر بن عبد الله.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٠٢٢) من طريق إبراهيم بن سعد.
قوله: مُوجَئين، وفي الرواية التي شرح عليها الخطابي: مُوجَيين: يريد مَنزوعَي الأنثيين، والوِجاء: الخصاء، يقال: وجأت الدابة فهي موجوءة: إذا خصيتها.
قال الخطابي: وفي هذا دليل على أن الخصيَّ في الضحايا غير مكروه.
وقد كرهه بعض أهل العلم لنقص العضو، وهذا نقص ليس بعيب، لأن الخصاء يفيد اللحم طيباً, وينفي منه الزهومة وسوء الرائحة.
(١) إسناده صحيح. جعفر: هو ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، المعروف بالصادق، وحفص: هو ابن غياث.
وأخرجه ابن ماجه (٣١٢٨)، والترمذي (١٥٧٠)، والنسائى (٤٣٩٠) من طريق حفص بن غياث، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٥٩٠٢).
قال الخطابي: "الفحيل" الكريم المختار للفُحلة، فأما الفحل، فهو عام في الذكور
منها. وقالوا في ذكورة النخل: فُحال، فرقًا بينه وبين سائر الفحول من الحيوان.
وسلف كلام الخطابي في تفسير السواد برقم (٢٧٩٢).
و"يأكل في سواد" قال السندي في حاشيته على "النسائي": أي: في بطنه سواد.

<<  <  ج: ص:  >  >>