للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٦٨ - حدَّثنا أبو صالح مَحبُوبُ بنُ موسى، أخبرنا أبو اسحاقَ الفَزَارِىُّ، عن أبي إسحاقَ الشَّيباني، عن ابنِ سعْد -قال أبو داود: وهو الحسنُ بنُ سعْدِ - عن عبدِ الرحمن بنِ عبدِ الله

عن أبيهِ، قال: كنَّا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في سَفَرٍ، فانطلقَ لِحاجَتِه، فرأينا حُمَّرَةً معها فَرْخَانِ، فأخذنا فَرْخَيْهَا، فجاءتِ الحُمَّرَةُ، فجعلت تُعَرِّشُ، فجاء النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال:" مَنْ فَجَعَ هذهِ بولدِها؟ رُدُّوا ولدَها إليها". ورأى قَرْيَةَ نملٍ قد حَرّقْنَاهَا، فقال: "من حَرَّقَ هذه؟ " قلنا: نحن، قال: "إنهُ لا ينبغِي أن يُعذَّبَ بالنار إلا رَبُّ النارِ" (١).

١٧٧ - باب في قتل الضِّفْدَع

٥٢٦٩ - حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، عن ابنِ أبي ذئب، عن سعيدِ بنِ خالد، عن سعيد بنِ المسيّب

عن عبدِ الرحمن بنِ عُثمان: أن طبيباً سأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن ضِفدعٍ يجعلُها في دَوَاءٍ، فنهاه النبيُّ- صلى الله عليه وسلم - عن قَتْلِها (٢).


= وهو في"مصنف عبد الرزاق" (٨٤١٠٥)، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (٣٢٢٤). وهو في "مسند أحمد" (٣٠٦٦)، و "صحيح ابن حبان" (٥٦٤٦).
قال الخطابي: يقال: إن النهي إنما جاء في قتل النمل في نوع منه خاص، وهو الكبار منها ذوات الأرجل الطوال وذلك أنها قليلة الأذى والضرر، ونهى عن قتل النحلة لما فيها من المنفعة، فأما الهدهد والصُّرَد [والصُّرَد: طائر فوق العُصفور يصيد العصافير، وانظر "حياة الحيوان" ١/ ٦١٢]، فالنهي في قتلهما يدل على تحريم لحومهما وذلك أن الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لحرمته ولا لضرر فيه كان ذلك لتحريم لحمه.
(١) إسناده صحيح. وهو مرر الحديث السالف برقم (٢٦٧٥).
(٢) إسناده صحيح. وهو مرر الحديث السالف برقم (٣٨٧١) ابن أبي ذئب: هو محمَّد بن عبد الرحمن بن المغيرة، وسفيان: هو الثوري.

<<  <  ج: ص:  >  >>