للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠ - باب صدقة الرقيق]

١٥٩٤ - حدَّثنا محمدُ بن المثنى ومحمدُ بنُ يحيى بن فيَّاض، قالا: حدَّثنا عبدُ الوهَّاب، حدَّثنا عُبيدُ الله، عن رجلٍ، عن مكحولٍ، عن عراكِ بن مالك

عن أبي هريرة، عن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "لَيسَ في الخَيلِ والرَّقيقِ

زكاةٌ، إلا زَكاةَ الفِطْرِ في الرقيق" (١).


= حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردتُ أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، فقال: لا تشترِ، ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه.
وأخرجه ابن ماجه (٢٣٩٠) من طريق أسلم عن عمر بن الخطاب، به. مختصراً، بلفظ: "لا تعد في صدقتك".
وهو في "مسند أحمد" (٢٥٨) و (٢٨١)، و "صحيح ابن حبان" (٥١٢٥).
وقوله: "ولا تعد في صدقتك" قال الحافظ: وسمى شراءه برخص عوداً في الصدقة من حيث إن الغرض منها ثواب الآخرة، فإذا اشتراها برخص، فكأنه اختار عرض الدنيا على الآخرة مع أن العادة تقتضي بيع مثل ذلك برخص لغير المتصدق فكيف بالمتصدق، فيصير راجعاً في ذلك المقدار الذي سومح فيه.
وفيه دليل على أن فرس الصدقة ما كان على سبيل الوقف، بل ملكه له ليغزو عليه إذ لو وقفه لما صح أن يبتاعه. قاله القسطلاني.
وقال ابن بطال: كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته لحديث عمر رضي الله عنه، وهو قول مالك والكوفيين والشافعي سواء كانت الصدقة فرضاً أو نفلاً، فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخ بيعه وأولى به التنزه عنه.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن مكحول، ومكحول وإن أدرك عراك بن مالك، لكنه لم يسمع منه هذا الحديث بعينه كما سيأتي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٢٦٠) من طريق إسماعيل بن أمية، عن مكحول، به.
وهو في "مسند أحمد" (٧٧٥٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>