للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٥ - باب في أمان المرأة]

٢٧٦٣ - حدَّثنا أحمد بن صالحٍ، حدَّثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني عِياضُ بن عبدِ الله، عن مَخرمةَ بن سليمانَ، عن كُريبٍ، عن ابن عباس قال:

حدَّثتني أُم هانئ بنتُ أبي طالبٍ: أنها أجارَتْ رجلا من المشركين يوم الفتح، فأتتِ النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- ,فذكرتْ ذلك له، فقال: "قد أجَرْنَا من أجَرْتِ وآَمَنَّا مَن آمَنْتِ" (١).


= ويقال: فلان مواحن لفلان: إذا كان مضمراً له على عداوة.
ويشبه أن يكون مذهب ابن مسعود في قتله من غير استتابة أنه رأى قول النبي -صلَّى الله عليه وسلم-: "لولا أنك رسول لضربت عنقك" حكماً منه لولا علة الرسالة، فلما ظفر به، وقد ارتفعت العلة أمضاه فيه، ولم يستأنف له حكم سائر المرتدين.
وفيه حجة لمذهب مالك في قتل المستسر بالكفر، وترك استتابته.
ومعلوم أن هؤلاء لا يمكنهم إظهار الكفر بالكوفة في مسجدهم، وهى دار الإسلام، وإنما كانوا يستبطنون الكفر ويُسرُّون الإيمان بمُسيلمة، فاطلع على ذلك منهم حارثة، فرفعهم إلى عبد الله، وهو والٍ عليها، فاستتاب قوماً منهم، وحقن بالتوبة دماءهم. ولعلهم قد كانت داخلتهم شبهة في أمر مسيلمة، ثم تبينوا الحقَّ، فراجعوا الدين، فكانت توبتهم مقبولة عند عبد الله، ورأى أن أمر ابن النواحة بخلاف ذلك، لأنه كان داعية إلى مذهب مسيلمة، فلم يعرض عليه التوبة، ورأى الصلاح في قتله.
وإلى نحو من هذا ذهب بعض العلماء في أمر هؤلاء القرامطة الذين يلقبون بالباطنية.
وأما قوله: "لولا أنك رسول لضربت عنقك" فالمعنى في الكف عن دمه: أن الله سبحانه قال: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} [التوبة: ٦] فحقن له دمه، حتى يبلغ مأمنه، ويعود بجواب ما أرسل به، فتقوم به الحجة على مرسله.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد، عياض بن عبد الله -وهو ابن عبد الرحمن الفهري- حسن الحديث في المتابعات والشواهد، وقد توبع.
وأخرجه النسائى في "الكبرى" (٦٨٣٢) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>