وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/ ٢٣٥، وأحمد في "مسنده" (٦٦٩٢) و (٧٠٢٤)، وابن الجارود في "المنتقى" (٣٤٥) و (١٠٥٢)، وابن خزيمة (٢٢٨٠)، والبيهقي ٨/ ٢٩، والبغوي في "شرح السنة" (٢٥٤٢) من طرق عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد في "مسنده" (٧٠١٢) من طريق عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، به. وانظر ما بعده. وفي الباب عن عمران بن حصين سيأتي برقم (٢٥٨١). وآخر عن عبد الله بن عمر، عند أحمد في "مسنده" (٥٦٥٤). وثالث عن أنس بن مالك، عند النسائي (٣٣٣٦). وقوله: لا جلب: هو بفتحتين، ومعناه: لا يقرب العامل أموال الناس إليه لما فيه من المشقة عليهم بأن ينزل الساعي محلاً بعيداً عن الماشية ثم يحضرها، وإنما ينبغي له أن ينزل على مياههم أو أمكنة مواشيهم لسهولة الأخدْ حينئذٍ، وقوله: ولا جنب بفتحتين، أي: لا يبعد صاحب المال المال بحيث تكون مشقة على العامل. "ولا تؤخذ إلا في دورهم" أي: في منازلهم وأماكنهم ومياههم وقبائلهم على سبيل الحصر، لأنه كنى بها عنه، فإن أخذ الصدقة في دورهم لازم لعدم بعد الساعي عنها فيجلب إليه، ولعدم بعد المزكي، فإنه إذا بعد عنها لم يؤخذ فيها. "مرقاة المفاتيح" وانظر "شرح السنة"١٠/ ٢٠٥.