للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن جده، عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم -، قال: "لا يُقتَلُ مؤمِنٌ بِكافرٍ، ومَنْ قَتَلَ مؤمِناً متعمِّداً دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ: فإن شاؤوا قَتَلُوه، وإن شاؤوا أخَذُوا الدِّية" (١).

٥ - باب مَن قَتل بعد أخذِ الديةِ (٢)

٤٥٠٧ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، أخبرنا مَطَرٌ الورَّاقُ، قال: وأحسبه، عن الحسنِ


(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. سليمان بن موسى: هو الدمشقي، ومحمد بن راشد: هو المكحولي، ومسلم: هو ابن إبراهيم الفَراهيدي.
وأخرج شطره الأول ابن ماجه (٢٦٥٩) من طريق عبد الرحمن بن عياش، والترمذي (١٤٧١) من طريق أسامة بن زيد، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به.
وقد سلف عند المصنف ضمن الحديث (٢٧٥١). وهو في "مسند أحمد" (٧٠١٢).
وأخرج شطره الثاني ابن ماجه (٢٦٢٦)، والترمذي (١٤٤٤) من طريق محمَّد بن راشد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٧٠٣٣).
ولشطره الأول شاهد من حديث علي بن أبي طالب عند البخاري (١١١)، ومسلم (١٣٧٠) وسيأتي عند المصنف ضمن الحديث (٤٥٣٠).
ولشطره الثاني شاهد من حديث أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي السالفين قبله عند المصنف. وإسنادهما صحيح.
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من هامش (هـ)، وأشار إلى أنه في رواية ابن الأعرابي. وقد ذكره المزي في "التحفة" (٨٧٠٨) ونسبهُ لرواية ابن داسه وابن الأعرابي.
(٢) جاء عنوان هذا الباب في (أ) و (ج): باب هل يقتُل بعد أخذ الدية. والمثبت من (ب) و (هـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>