للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٩ - باب العُمرة

١٩٨٦ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا مخلدُ بنُ يزيد ويحيى بنُ زكريا، عن ابنِ جريج، عن عِكرمةَ بنِ خالد

عن ابنِ عمر قال: اعتمرَ رَسُولُ اللهِ - صلَّى الله عليه وسلم - قبلَ أن يَحُجَّ (١).


= وأعله ابن القطان في "الوهم والإيهام" (٥٤٦)، ورَدَّ عليه ابن الموَّاق في "بغية النقاد" ١/ ١٦٧ - ١٦٨ فأصاب.
وأخرجه الدارمي (١٩٠٥)، والطحاوي في "أحكام القرآن" (١٥٤٥)، وأبو زرعة في "تاريخ دمشق" ١/ ٥١٦، والدارقطني (٢٦٦٦)، والبيهقي ٥/ ١٠٤ من طرق عن هشام بن يوسف، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
قال الشوكاني في "نيل الأوطار" ٥/ ١٤٩: فيه دليل على أن المشروع في حقِّهن التقصير، وقد حكى الحافظُ الإجماعَ على ذلك.
وقال جمهور الشافعية: فإن حلقتْ أجزأها.
وقال القاض أبو الطيب والقاضي حُسين: لا يجوز.
وقد أخرج الترمذي (٩٣١) من حديث علي، قال: نهى رسول الله أن تحلق المرأة رأسها.
(١) إسناده صحيح. ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - صرح بالإخبار عند البخارى. يحيى بن زكريا: هو ابن أبي زائدة الهمداني.
وأخرجه البخاري (١٧٧٤) من طريق عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، به.
وهو في "مسند أحمد" (٥٠٦٩).
وأخرج أحمد (٦٤٧٥) عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد، عنِ ابن إسحاق، حدثني عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي قال: قدمتُ المدينة في نَفرٍ من أهل مكة، نريد العمرة منها، فلقيت عبد الله بن عمر، فقلت: إنا قوم من أهل مكة، قدِمنا المدينة، ولم نحجَّ قطُّ، أفنعتمر منها؟ قال: نعم، وما يمنعكم من ذلك؟ فقد اعتمر رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - عُمَرَه كلَّها قبل حجته واعتمرنا. وسنده حسن، وعلّقه البخاري بإثر الحديث (١٧٧٤) عن إبراهيم بن سعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>