وقال الذهبي في الميزان ١/ ٤٠٨: وهذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم. ومع ذلك فقد حسَّن إسناده ابن عبد البر في "الاستذكار"!! وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٧٠٢٩) و (٧٠٤٧)، والدارقطني (٢٠٢٧)، والبيهقي ٤/ ١٤٦ - ١٤٧، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٧/ ١٣٠ - ١٣١ و١٣١من طريقين عن جعفر بن سعد، بهذا الإسناد. قلنا: وفي الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة استدل بمجموعها جمهور العلماء على وجوب الزكاة في عروض التجارة، فمن المرفوعة ما رواه الدارقطني في "سننه" (١٩٣٢)، والحاكم ١/ ٣٨٨، والبيهقي ٤/ ١٤٧ من حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - يقول: "في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البر صدقته " قال النووي في "تهذيب الأسماه واللغات": هو بالباء والزاي، وهي الثياب التي هي أمتعة البزاز. قال: ومن الناس من صحّفه بضم الباء والراء المهملة وهو غلط. ولهذا الحديث طرق لا تخلو من ضعف. وأما الآثار: فمنها ما رواه مالك في "الموطأ"١/ ٢٥٥ عن يحيى بن سعيد، عن زُريق بن حيان - وكان على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز - فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يُديرون من التجارات من كل أربعين ديناراً ديناراً، فما نقص فبحساب ذلك، حتى يبلغ عشرين ديناراً، فإن نقصت ثلث دينار، فدعها ولا تأخذ منها شيئاً. وإسناده حسن. =