وقد ذهب سعيد بن جبير وأحمد في إحدى روايتيه وإسحاق وأبو خيثمة وابن أبي شيبة إلى وجوب السجود على الجهة والأنف جميعًا وهو قول للشافعي. انظر "المغني" ٢/ ١٩٦، و"المجموع" ٣/ ٤٢٤. (١) إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه النسائي فى "الكبرى" (٦٨٣) من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٤٥٠١). (٢) هذا الباب جاء في (ج) بعد الباب الذي يليه، وفي (هـ) بعد الحديث (٩٠٢) وسقط مع حديثه من (د)، وجاء في (أ) و (ب) قبل الباب الذي قبله. (٣) إسناده ضعيف لضعف يحيى بن أبي سليمان- وهو أبو صالح المدني - إلا أن قوله: "من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة" صح من غير هذه الطريق كما سيأتي برقم (١١٢١) ابن المقبري: هو سعيد بن أبي سعيد. =