للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٩٢ - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيلُ- يعنى ابنَ إبراهيم-,عن أيوبَ، عن نافع

عن ابن عمر رفعه، قال: "إن اليدين تسجدان كما يسجُدُ الوجهُ، فإذا وضعَ أحدُكم وجهَه فليضَعْ يَدَيه، وإذا رفعَه فليرفَعْهما" (١).

١٥٥ - باب الرجل يدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع؟ (٢)

٨٩٣ - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، أن سعيد بن الحكم حدثهم، أخبرنا نافع بن يزيد، حدثني يحيى بن أبي سليمان، عن زيد بن أبي العتّاب وابن المَقبُري

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جئتُم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجُدوا، ولا تعدُّوها شيئًا، ومَن أدرك الركعةَ فقد أدركَ الصلاةَ" (٣).


= وأخرج الدارقطني (١٣١٨) و (١٣١٩) والحاكم ١/ ٢٧٠، والبيهقي٢/ ١٠٤من طريق شعبة وسفيان الثوري عن عاصم الأحول، عن عكرمة عن ابن عباس رفعه: "لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين" وهو صحيح إلا أن الدارقطنى صوب إرساله.
وقد ذهب سعيد بن جبير وأحمد في إحدى روايتيه وإسحاق وأبو خيثمة وابن أبي شيبة إلى وجوب السجود على الجهة والأنف جميعًا وهو قول للشافعي. انظر "المغني" ٢/ ١٩٦، و"المجموع" ٣/ ٤٢٤.
(١) إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه النسائي فى "الكبرى" (٦٨٣) من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٤٥٠١).
(٢) هذا الباب جاء في (ج) بعد الباب الذي يليه، وفي (هـ) بعد الحديث (٩٠٢) وسقط مع حديثه من (د)، وجاء في (أ) و (ب) قبل الباب الذي قبله.
(٣) إسناده ضعيف لضعف يحيى بن أبي سليمان- وهو أبو صالح المدني - إلا أن قوله: "من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة" صح من غير هذه الطريق كما سيأتي برقم (١١٢١) ابن المقبري: هو سعيد بن أبي سعيد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>