للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٠ - باب لحم الصيد للمحرم]

١٨٤٩ - حدَّثنا محمدُ بن كثير، أخبرنا سليمانُ بن كثير، عن حُمَيدٍ الطويلِ، عن إسحاقَ بن عبد الله بن الحارث

عن أبيه، وكان الحارثُ خليفةَ عثمانَ على الطائفِ، فَصَنَعَ لعثمان طعاماً فيه من الحَجَلِ واليَعاقِيبِ ولَحْمِ الوحْشِ، قال: فبعث إلى عليّ بن أبي طالب، فجاءه الرسولُ وهو يَخبِطُ لأباعِرَ له، فجاء وهو يَنْفُضُ الخَبَطَ عن يدهِ، فقالوا له: كُل، فقال: أطعموه قوماً حلالاً، فإنا حُرُمٌ، فقال علي رضي الله عنه: أنشُدُ اللهَ مَن كان ها هُنا مِن أشجعَ، أتعلمونَ أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - أهدى إليه رجُلٌ حمارَ وحشٍ وهو مُحرمٌ، فأبى أن يأكُلَه؟ قالوا: نعم (١).

١٨٥٠ - حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حماد، عن قيس، عن عطاء


= والفويسقة: هي الفأرة، قال الخطابي: وقيل: سميت فويسقة لخروجها من جحرها على الناس واغتيالها إياهم في أموالهم بالفساد، وأصل الفسق: الخروج، ومن هذا سمي الخارج عن الطاعة فاسقاً، ويقال: فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت عنه.
(١) إسناده حسن. سليمان بن كثير - وهو العبدي - صدوق حسن الحديث.
حميد الطويل: هو حميد بن أبي حميد.
وأخرجه مختصراً ابن ماجه (١٣٠٩١) من طريق عبد الكريم، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس، عن على بن أبي طالب، قال: أُتِيَ النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلم - بلحم صيدٍ وهو مُحرِم، فلم يأكله.
وهو في "مسند أحمد" (٧٨٣).
وقوله: وهو يخبط لأباعر له. الخبط: ضرب الشجرة بالعصا ليتناثر ورقها لعلف الإبل، والخبط بفتحتين: الورق الساقط بمعنى المخبوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>