للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٨ - حدَّثنا مُسدَّد، حدَّثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن محمَّد بن سيرين، عن أُمِّ عطيّة، بمثله (١).

[١١٦ - باب المستحاضة يغشاها زوجها]

٣٠٩ - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ خالد، حدَّثنا مُعلَّى بن منصور، عن علي بن مُسهِر، عن الشَّيبانيِّ

عن عِكرِمة قال: كانت أُمُّ حبيبةَ تُستَحاضُ، فكانَ زوجُها يَغشاها (٢) (٣).


=وأما حديث عائشة الذي رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٥٩ عن علقمة بن أبي علقمة المدني، عن أمه مرجانة مولاة عائشة قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدُّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البيضاء. فالجمع بين حديث عائشة وبين حديث أم عطية بأن ذلك محمول على ما إذا رأت الصُّفرة أو الكُدرة في أيام الحيض، وأما في غيرها، فعلى ما قالته أم عطية.
(١) إسناده صحيح. إسماعيل: هو ابن إبراهيم البصري المعروف بابن عُلية، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه البخاري (٣٢٦)، والنسائي في "المجتبى" (٣٦٨)، وابن ماجه (٦٤٧) من طريق أيوب، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(٢) رجاله ثقات، لكنه مرسل وبتقدير أن عكرمة يرويه عن أم حبيبة، ففي سماعه منها نظر كما قال المنذري في "مختصر السنن" وقال الحافظ في "الفتح " ١/ ٤٢٩: حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها. الشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. وأخرجه البيهقي ١/ ٣٢٩ من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن ابن عباس موقوفاً: لا بأس أنا يُجامعها زوجها، يعني المستحاضة. وفي رواية: أنه سئل عن المستحاضة أيأتيها زوجها. قال: نعم وإن سال الدم على عقبها. أخرجه عبد الرزاق (١١٨٨) و (١١٨٩)، والدارمي (٨١٧) من طرق عن عكرمة عنه.
(٣) بإثر هذا الحديث في (هـ): قال أبو داود: قال يحيى بن معين: معلّى ثقة، وكان أحمد بن حنبل لا يروي عنه لأنه كان ينظر في الرأي.

<<  <  ج: ص:  >  >>