للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦ - باب في أكل دوابِّ البحر

٣٨٤٠ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا زُهيرٌ، حدَّثنا أبو الزُّبير

عن جابر، قال: بعثنا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - وأمَّرَ علينا أبا عُبيدة ابنَ الجراح نتلقَّى عيراً لقُريشٍ، وزوَّدنا جرابَاً مِن تمرٍ لم نجد له غيرَه، فكان أبو عبيدةَ يُعطينا تمرةً تمرةً، كنا نَمَصُّها كما يَمَصُّ الصبيُّ، ثم

نَشْرَبُ عليها من الماء، فتكفينا يَومَنا إلى الليل، وكنَّا نَضْرِبُ بعصيِّنا الخَبَطَ ثم نَبُلُّه بالماء، فنأكلُه، وانطلقنا على ساحل البحرِ، فرُفِعَ لنا كهَيْئةِ الكَثيبِ الضَّخم، فأتيناه، فإذا هو دابَّة تُدعى العنبرَ، فقال أبو عُبيدة: مَيتةٌ ولا تَحِلُّ لنا، ثم قال: لا، بل نحنُ رُسُلُ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - وفي سبيل الله، وقد اضطُرِرْتُم، فكُلوا، فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاثُ مئةٍ حتى سَمِنَّا، فلما قَدِمْنا إلى رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - ذَكرنا ذلك له،


= وأخرجه ابن ماجه (٢٨٣١) من طريق أبي فروة يزيد بن سنان، عن عروة بن رويم اللخمي، عن أبي ثعلبة الخشني. وأبو فروة ضعيف. وفي سماع عروة من أبي ثعلبة نظر.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٧٣١) و (١٧٧٥٠) و (١٧٧٥٢)، و"صحيح ابن حبان، (٥٨٧٩).
قال الخطابي: والأصل في هذا أنه إذا كان معلوماً من حال المشركين أنهم يطبخون في قدورهم لحم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمور، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد الغسل والتنظيف، فأما مياههم وثيابهم، فإنها على الطهارة، كمياه المسلمين وثيابهم، إلا أن يكونوا من قوم لا يتحاشون النجاسات، أو كان من عادتهم استعمال الأبوال في طهورهم، فإن استعمال ثيابهم غير جائز، إلا أن يعلم أنه لم يصبها شيء من النجاسات، والله أعلم. والرَّحْض: الغسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>