للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧ - باب في كراهيةِ الحمرِ تُنزَى على الخيلِ

٢٥٦٥ - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا الليثُ، عن يزيدَ بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن ابن زُرَير

عن عليِّ بن أبي طالبٍ قال: أُهديَتْ لرسولِ الله -صلَّى الله عليه وسلم- بغلةٌ فركبها، فقال عليٌّ: لو حملْنا الحميرَ على الخيلِ فكانت لنا مثلُ هذه، قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-: "إنما يفعلُ ذلك الذين لا يعلمونَ" (١).


= قلنا ذلك مع أنه صرح عند مسلم أيضاً بسماعه من جابر، لأن لفظ حديث مسلم الذي صرح فيه بالسماع مختلف ليس فيه ذكر اللعن، وإنما فيه النهي وحسبُ. سفيان: هو الثوري.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١٧٥) من طريق سفيان الثوري، به بلفظ: "لعن الله من فعل هذا".
وأخرجه مسلم (٢١١٧)، وابن حبان (٥٦٢٨) من طريق معقل بن عبد الله الجزري، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- مر عليه حمارٌ قد وسم في وجهه فقال: "لعن الله الذي وسمه" فجعل اللعْن من الله كذلك، وكذلك رواه أبو يعلى (٢٠٩٩) وعنه ابن حبان (٥٦٢٧) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر. وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر عند عبد الرزاق (٨٤٥٠)، وعنه أحمد (١٤١٦٤).
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرج مسلم (٢١١٦)، والترمذي (١٨٠٦) من طريق ابن جريج - قال عند مسلم: - أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه. فجعله بالنهي دون اللعن وهو في "مسند أحمد" (١٤٤٢٤).
ويشهد لهذا اللفظ الأخير حديث ابن عباس عند مسلم (٢١١٨) قال: ورأى رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- حماراً موسوم الوجه فأنكر ذلك. وليس فيه اللعن.
(١) إسناده صحيح. ابن زُرير -هو عبد الله بن زُرير الغافقي، وأبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليَزَني، والليث: هو ابن سعد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>