وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٥، والبزار في "مسنده" (٣٦١١) والروياني في "مسنده" (١٣٩)، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٤٤٥) و (٤٤٦)، والحاكم ٤/ ٢٩٤، وأبو نعيم في "الحلية" ٦/ ٢٧٧، والخطيب في "تلخيص المتشابه في الرسم" ١/ ١٧٢، من طريقين عن محمد بن سيرين، بهذا الإسناد. زاد الروياني والطبراني في الموضع الأول: "ليقتطع بها مال امرئ مسلم". وهو في "مسند أحمد" (١٩٩١٢). وأخرجه الطبراني ١٨/ (٣١٩) و (٣٢٠) و (٣٤١) من طرق عن الحسن البصري، عن عِمران بن حُصين، به نحوه. زاد في الموضع الأول: "ليقتطع بها مال أخِيه"، وفي الموضع الثالث: "مال امرئ مسلم". وأخرجه الطبري في "تفسيره" ٣/ ٣٢٢، من طريق زائدة بن قدامة، عن هشام، عن ابن سيرين، عن عمران موقوفاً. وفي الباب عن ابن مسعود عند أحمد (٣٥٧٦) و (٧٤٤٥)، ومسلم (١٣٨) (٢٢٢) بلفظ: "من حلف على يمين يقتطع بها مال مسلم لقي الله وهو عليه غضبان". وقوله: "مصبورة" قال ابن الأثير في "النهاية": أي أُلزِمَ بها وحُبسَ عليها، وكانت لازمةً لصاحبها من جهة الحكم، وقيل لها: مصبورة - وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور - لأنه إنما صبر من أجلها، أي: حبس، فوصفت بالصبر، وأضيفت إليه مجازاً.