للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أول كتاب الأيمان والنّذور

[١ - باب التغليظ في اليمين الفاجرة]

٣٢٤٢ - حدَّثنا محمد بن الصَّبَّاح البزَّاز، حدَّثنا يزيد بنُ هارونَ، أخبرنا هشام بنَ حسَّان، عن محمد بنِ سيرين

عن عمران بن حُصَين قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "من حَلَفَ على يمين مَصبورَةٍ كاذباً، فليتبَؤَأ بوجهه مَقعدَهُ من النَّار" (١).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٥، والبزار في "مسنده" (٣٦١١) والروياني في "مسنده" (١٣٩)، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٤٤٥) و (٤٤٦)، والحاكم ٤/ ٢٩٤، وأبو نعيم في "الحلية" ٦/ ٢٧٧، والخطيب في "تلخيص المتشابه في الرسم" ١/ ١٧٢، من طريقين عن محمد بن سيرين، بهذا الإسناد. زاد الروياني والطبراني في الموضع الأول: "ليقتطع بها مال امرئ مسلم".
وهو في "مسند أحمد" (١٩٩١٢).
وأخرجه الطبراني ١٨/ (٣١٩) و (٣٢٠) و (٣٤١) من طرق عن الحسن البصري، عن عِمران بن حُصين، به نحوه. زاد في الموضع الأول: "ليقتطع بها مال أخِيه"، وفي الموضع الثالث: "مال امرئ مسلم".
وأخرجه الطبري في "تفسيره" ٣/ ٣٢٢، من طريق زائدة بن قدامة، عن هشام، عن ابن سيرين، عن عمران موقوفاً.
وفي الباب عن ابن مسعود عند أحمد (٣٥٧٦) و (٧٤٤٥)، ومسلم (١٣٨) (٢٢٢) بلفظ: "من حلف على يمين يقتطع بها مال مسلم لقي الله وهو عليه غضبان".
وقوله: "مصبورة" قال ابن الأثير في "النهاية": أي أُلزِمَ بها وحُبسَ عليها، وكانت لازمةً لصاحبها من جهة الحكم، وقيل لها: مصبورة - وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور - لأنه إنما صبر من أجلها، أي: حبس، فوصفت بالصبر، وأضيفت إليه مجازاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>