للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الزكاة]

١٥٥٦ - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد الثقفيُّ، حدَّثنا الليثُ، عن عُقيلٍ، عن الزُهريِّ أخبرني عُبيدُ الله بنُ عبد الله بن عتبة

عن أبي هريرة، قال: لما توفِّي رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، واستُخْلِفَ أبو بكر بعده، وكَفَرَ مَنْ كفر من العرب، قال عُمَرُ بنُ الخطاب لأبي بكر: كيف تُقاتِلُ الناسَ وقد قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "أمِرْتُ أن أقاتِلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمَنْ قال: لا إله إلا الله عَصمَ مني مالَه ونَفسَه إلا بحقه وحسابُه على الله؟ فقال أبو بكرٍ: والله لأقاتلن مَنْ فرَّق بين الصَلاة والزَكاة، فإن الزكاةَ حَقُّ المال، والله لو مَنَعُوني عِقالاً كانوا يؤدونه إلى رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعه، فقال عمر ابن الخطاب: فواللهِ ما هُوَ إلا أن رأيتُ الله قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أبي بكر للقتال، قال: فعرفتُ أنه الحقُّ (١).


(١) إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد، وعقيل: هو ابن خالد الأموي، والزهري: هو محمد بن مسلم.
وأخرجه البخاري (١٣٩٩)، ومسلم (٢٠)، والترمذي (٢٧٩٠)، والنسائي في "الكبرى" (٢٢٣٥) و (١٣٤٨) و (٣٤١٩) و (٣٤٢١) و (٤٢٨٤) و (٤٢٨٥) من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه النسائي (٣٤٢٠) و (٣٤٢٢) و (٣٤٢٣) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به.
وهو في "مسند أحمد" (٦٧)، و"صحيح ابن حبان" (٢١٧).
والعناق بفتح العين والنون: الأنثى من ولد المعز لم تبلغ سنة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>