للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[أول كتاب الأطعمة]

١ - باب ما جاء في إجابة الدعوة (١)

٣٧٣٦ - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكِ، عن نافع

عن عبدِ الله بن عُمر، أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "إذا دُعِيَ أحدُكُم إلى الوَليمَة فَلْيَأتِها" (٢).


(١) لفظ عنوان هذا الباب في رواية ابن العبد: باب استحباب إجابة الدعوة.
(٢) إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب.
وهو في "الموطأ" ٢/ ٥٤٦، ومن طريقه أخرجه البخاري (٥١٧٣)، ومسلم (١٤٢٩)،والنسائي في "الكبرى" (٦٥٧٣).
وأخرجه البخاري (٥١٧٩)، ومسلم (١٤٢٩) من طريق موسى بن عقبة، ومسلم (١٤٢٩)، والترمذي (١١٢٣) من طريق إسماعيل بن أمية، ومسلم (١٤٢٩) من طريق عمر بن محمد، ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمر. لفظ موسى بن عقبة: "أجيبوا هذه الدعوة إذا دُعيتم"، ولفظ إسماعيل بن أمية: "ائتوا الدعوة إذا دعيتُم"، ولفظ عمر بن محمد: "إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا".
وهو في "مسند أحمد" (٤٧١٢)، و"صحيح ابن حبان" (٥٢٩٤).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (٣٧٣٧ - ٣٧٣٩) و (٣٧٤١).
قال الإِمام الشافعي في "الأم " ٦/ ١٨١: إتيان دعوة الوليمة حق، والوليمة التي تعرف وليمة العرس، وكل دعوة كانت على إملاك أو نفاس، أو ختان أو حادث سرور، دُعِيَ إليها رجلٌ فاسمُ الوليمة يقع عليها، ولا أرخص لأحد في تركها، ولو تركها لم يبن لي أنه عاصٍ في تركها كما يبين في وليمة العُرس.
ونحو هذا ما قاله ابن عبد البر في "التمهيد"١/ ٢٧٢، وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١٩٦٦٣): أن ابن عمر دُعي يوماً إلى طعام، فقال رجل من القوم: أما أنا فأعفني من هذا، فقال له ابن عمر: لا عافية لك من هذا فقم. وصحح إسناده الحافظ =

<<  <  ج: ص:  >  >>