للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: وكذلك رواه أبو الأحوصِ، عن عبدِ الأعلى، ورواه شعبةُ عن عبدِ الأعلى فقال فيه: قال: "لا تَضرِبْها حتَّى تَضَعَ" والأولُ أصحُّ.

٣٥ - باب في حدّ القذف

٤٤٧٤ - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ الثقفيُّ ومالكُ بنُ عبدِ الواحد المِسمَعِيُّ -وهذا حديثه- أن ابنَ أبي عدي حدَّثهم، عن محمَّد بنِ إسحاق، عن عبدِ اللهِ بنِ أبي بكرٍ، عن عَمرةَ


= فقد أخرجه مسلم (١٧٠٥)، والترمذي (١٥٠٦) من طريق أبي عبد الرحمن السُّلَمي، عن علي بن أبي طالب: أنه خطب الناس فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائِكم الحد، من أُحصِن منهم ومن لم يُحصن، فإن أمة لرسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لنبي -صلَّى الله عليه وسلم- فقال: "أحسنت"، وفي رواية أخرى عند مسلم زيادة: "اتركها حتى تَمَاثل".
وهو في "مسند أحمد" (٧٣٦) و (١٣٤١).
قال ابن قدامة في "المغني" ١٢/ ٣٢٩ - ٣٣٠: المريض الذي يرجى برؤه يقام عليه الحدُّ ولا يؤخر كما قال أبو بكر في المساء [قلنا: أبو بكر: هو الخلال] وهذا قول إسحاق وأبي ثور، لأن عمر رضي الله عنه أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه، ولم يؤخره، وانتشر ذلك في الصحابة فلم ينكروه، فكان إجماعا، ولأن الحد واجب فلا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة. قال القاضي [يعني أبا يعلى الفراء]: وظاهر قول الخرقي تأخيره، لقوله فيمن يجب عليه الحد: وهو صحيح عاقل، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي لحديث علي رضي الله عنه في التي هي حديثة عهد بنفاس وما ذكرناه من المعنى، وأما حديث عمر في جلد قدامة فإنه يحتمل أنه كان مرضا خفيفاً، لا يمنع من إقامة الحد على الكمال، ولهذا لم يقل عنه أنه خفف عنه في السوط، وإنما اختار له سوطاً وسطا كالذي يُضرب به الصحيح، ثم إن فعل النبي - صلَّى الله عليه وسلم - يقدم على فعل عمر، مع أنه اختيار علي وفعلُه، وكذلك الحكم في تأخيره لأجل الحر والبرد المُفرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>