للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: رواه حمادُ بن سلمة، وأبو أُسامة عن هشام عن أبيه عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - لم يذكرا عائشةَ رضيَ الله عنها.

٢٣٦ - باب إذا دخل الرجلُ والإمام يخطب

١١١٥ - حدثنا سليمانُ بن حرب، حدثنا حماد، عن عمرو - وهو ابن دينار - عن جابر، أن رجلَا جاء يومَ الجمعة والنبي - صلَّى الله عليه وسلم - يخطُبُ فقال: " أصلَّيتَ يا فلان"؟ قال: لا، قال: "قُمْ فارْكَعْ" (١).

١١١٦ - حدثنا محمدُ بن محبوب وإسماعيلُ بن إبراهيم، المعنى، قالا:

حدثنا حفصُ بن غياث، عن الأعمش، عن أبي سفيانَ عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة، قالا: جاءَ سُليكٌ الغطفاني ورسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ، فقال له: "أصليتَ شيئاً"؟ قال: لا، قال: "صَلِّ ركعتَين تَجَوَّزْ فيهما" (٢).


(١) إسناده صحيح. حماد: هو ابن زيد.
وأخرجه البخاري (٩٣٠) و (٩٣١) و (١١٦٦)، ومسلم (٨٧٥)، وابن ماجه (١١١٢)، والترمذي (٥١٦)، والنسائي في "الكبرى" (١٧١٥) و (١٧١٦) و (١٧٢٩) من طرق عن عمرو بن دينار، به. وقد سمى بعضهم ذلك الرجل سليكاً الغطفاني.
وأخرجه مسلم (٨٧٥) من طريق الليث بن سعد، وابن ماجه (١١١٢) من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٠٩) و (١٤٩٠٦).
وانظر تالييه.
قال الخطابي: فيه من الفقه جواز الكلام في الخطبة لأمر يحدث، وأن ذلك لا يفسد الخطبة، وفيه أن الداخل للمسجد والإمام يخطب لا يقعد حتى يصلي ركعتين.
وقال بعض الفقهاء: إذا تكلم أعاد الخطبة ولا يصلي الداخل والإمام يخطب. والسنة أولى ما اتُّبِع.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي. أبو سفيان - وهو طلحة بن نافع الواسطي - =

<<  <  ج: ص:  >  >>