وأخرجه البخاري (٩٣٠) و (٩٣١) و (١١٦٦)، ومسلم (٨٧٥)، وابن ماجه (١١١٢)، والترمذي (٥١٦)، والنسائي في "الكبرى" (١٧١٥) و (١٧١٦) و (١٧٢٩) من طرق عن عمرو بن دينار، به. وقد سمى بعضهم ذلك الرجل سليكاً الغطفاني. وأخرجه مسلم (٨٧٥) من طريق الليث بن سعد، وابن ماجه (١١١٢) من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر. وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٠٩) و (١٤٩٠٦). وانظر تالييه. قال الخطابي: فيه من الفقه جواز الكلام في الخطبة لأمر يحدث، وأن ذلك لا يفسد الخطبة، وفيه أن الداخل للمسجد والإمام يخطب لا يقعد حتى يصلي ركعتين. وقال بعض الفقهاء: إذا تكلم أعاد الخطبة ولا يصلي الداخل والإمام يخطب. والسنة أولى ما اتُّبِع. (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي. أبو سفيان - وهو طلحة بن نافع الواسطي - =