أما اليوم فقد كثر الخير واتسعت الحالُ، وصار الناسُ إذا اجتمعوا تلاطفُوا على الأكل، وتحاضُّوا على الطعام، فهم لا يحتاجون إلى الاستئذان في مثل ذلك. إلا أن يحدث حالٌ من الضيق والإعواز تدعو الضرورة فيها إلى مثل ذلك. فيعود الأمر أبيه إذا عادت العلة. والله أعلم. وقال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٥٧١ - ٥٧٢ ثم نسخ (يعني النهي عن الإقران) لمَّا حصلت التوسعة، روى البزار (٢٨٤ - كشف الأستار) والطبراني في "الأوسط" (٧٠٦٨) من حديث بريدة رفعه "كنت نهيتكم عن القِران وإن وسع عليكم فاقرنوا". وقال ابن القيم في "تهذيب السنن": وهذه الكلمة، وهي "الاستئذان" قد قيل: إنها مدرجة من كلام ابن عمر، قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلام ابن عمر، يعني "الاستئذان" ذكره البخاري في "الصحيح" [(٥٤٤٦)]. (١) إسناده صحيح. إبراهيم بن سعْد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. وأخرجه البخاري (٥٤٤٠)، ومسلم (٢٠٤٣)، وابن ماجه (٣٣٢٥)، والترمذي (١٩٥٠) من طرق عن إبراهيم بن سعد الزهري، به. وهو في "مسند أحمد" (١٧٤١).