وأخرجه ابن خزيمة (٢٣٧٠) عن يحيى بن مخلد المِقْسَمى، والحاكم ١/ ٤٠٦ من طريق محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، كلاهما عن المعافى بن عمران، بهذا الإسناد. قال الخطابي: هذا يتأول على وجهين: أحدهما: إنما أباح له اكتساب الخادم، والمسكن من عُمالته التي هي أجر مثله، وليس له أن يرتفق بشيء سواها، والوجه الآخر: أن للعامل السُّكنى والخدمة، فإن لم يكن له مسكن وخادم، استؤجر له من يخدمه، فيكفيه مهنة مثله، ويُكترى له مسكنٌ يسكنه مدة مقامه في عمله. وقال القاري في شرح "المشكاة" ٤/ ١٥٣: معنى "من كان لنا عاملاً فيكتسب مسكناً" أي: يحل له أن يأخذ مما في تصرفه من مال بيت المال قدر مهر زوجة ونفقتها وكسوتها، وكذلك مالا بد له من غير إسراف وتنعم، فإن أخذ أكثر مما يحتاج إليه ضرورة، فهو حرام عليه.