للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: قال أبو بكر: أُخبِرتُ أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "من اتخذَ غيرَ

ذلكَ فهو غالٌّ أو سارقٌ" (١).

١١ - باب في هدايا العمّال

٢٩٤٦ - حدَّثنا ابنُ السَّرحِ وابنُ أبي خَلَفٍ -لفظه- قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريّ، عن عروةَ

عن أبي حُمَيد الساعديِّ: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - استعمل رجلاً من الأزد يُقال له: ابنُ اللّتبِيّة - قال ابنُ السَّرْحِ: ابن الأُتبِيَّة - على الصدقةِ، فجاء فقال: هذا لكُم، وهذا أُهْدِي لي، فقام النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلم - على المنبر فحمِد اللهَ وأثنى عليه، وقال: "ما بَال العامِل نبعثه فيَجِيء فيقول: هذا لكم وهذا أُهدي لي، ألاَّ جلَسَ في بيت أمه وأبيه، فينظرَ أيُهْدى


(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل موسى بن مروان الرقي، وهو متابع. المعافى: هو ابن عمران الموصلي.
وأخرجه ابن خزيمة (٢٣٧٠) عن يحيى بن مخلد المِقْسَمى، والحاكم ١/ ٤٠٦ من طريق محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، كلاهما عن المعافى بن عمران، بهذا الإسناد.
قال الخطابي: هذا يتأول على وجهين: أحدهما: إنما أباح له اكتساب الخادم، والمسكن من عُمالته التي هي أجر مثله، وليس له أن يرتفق بشيء سواها، والوجه الآخر: أن للعامل السُّكنى والخدمة، فإن لم يكن له مسكن وخادم، استؤجر له من يخدمه، فيكفيه مهنة مثله، ويُكترى له مسكنٌ يسكنه مدة مقامه في عمله.
وقال القاري في شرح "المشكاة" ٤/ ١٥٣: معنى "من كان لنا عاملاً فيكتسب مسكناً" أي: يحل له أن يأخذ مما في تصرفه من مال بيت المال قدر مهر زوجة ونفقتها وكسوتها، وكذلك مالا بد له من غير إسراف وتنعم، فإن أخذ أكثر مما يحتاج إليه ضرورة، فهو حرام عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>