للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: ورواه فراسٌ وابن أبي ليلى عن عطية، مثله.

٢٥ - باب كم يُعطَى الرجلُ الواحد من الزكاة؟

١٦٣٨ - حدَّثنا الحسنُ بنُ محمد بن الصَّباح، حدَّثنا أبو نعيم، حدثني سعيد بن عبيد الطائيُّ، عن بشير بن يسار زعم أن رجلاً من الأنصار يقال له: سَهْلُ بنُ أبي حَثْمة أخبره: أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - ودَاهُ بمئةٍ من إبل الصَّدَقة - يعني دِيّة الأنصاريِّ الذي قتل بخيبر - (١).


(١) إسناده صحيح. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين.
وأخرجه البخاري (٦٨٩٨)، والنسائي في "الكبرى" (٥٩٦٦) و (٦٨٩٥) من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٦٦٩) من طريق عبد الله بن نمير، عن سعيد بن عبيد، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٠٩١).
وسيأتي بطوله برقم (٤٥٢٠) و (٤٥٢١) و (٤٥٢٣).
قال الخطابي: وقد اختلف الناس في قدر ما يُعطى الفقير من الصدقة، فكره أبو حنيفة وأصحابه أن يبلغ مئتي درهم إذا لم يكن عليه دين، أو له عيال، وكان سفيان الثوري يقول: لا يدفع إلى رجل من الزكاة أكثر من خمسين درهماً، وكذلك قال أحمد ابن حنبل، وعلى مذهب الشافعي يجوز أن يعطى على قدر حاجته من غير تحديد فيه، فإذا زال اسم الفقر عنه لم يُعط.
قال الإمام النووي في "المجموع" قال أصحابنا العراقيون وكثير من الخراسانيين: يُعطى الفقير والمسكين ما يخرجهما من الحاجة إلى الغنى، وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام، وهذا هو نص الشافعي رحمه الله. وقالوا: فإن كان عادته الاحتراف.
أعطي ما يشتري به حرفته أو آلات حرفته، ْ قَلَّت قيمته أوكثُرت، ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالباً تقريباً، ويختلف ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص ... فإن لم يكن محترفاً ولا يحسن صنعة أصلاً ولا تجارة ولا شيئاً من أنواع المكاسب، أعطي كفاية العمر لأمثاله في بلاده ولا يتقدر بكفاية سنة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>