وصلاة الفرض على الدابة لا تجوز إلا من عذر كمطر وخرف من عدو أو سبع أو عجز عن الركوب للضعف، ففي "المسند" (١٧٥٧٣) عن يعلى بن مرة الثقفي: أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن، فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - على راحلته، فصلّى يُوميء إيماءً، يجعل السجود أخفض من الركوع، أو يجعل سجوده أخفض من ركوعه وهو في "المسند" (١٧٥٧٣). وهذا سند ضعيف لجهالة عمرو بن عثمان وأبيه لا يعرفان. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. قلنا: وأبو حنيفة. وقال أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي": حديث يعلى ضعيف السند صحيح المعنى، فالصلاة بالإيماء على الدابة صحيحة إذا خاف من خروج الوقت، ولم يقدر على النزول لضيق الموضع، أو لأنه غلبه الطين والماء. وانظر "المغني" ٢/ ٣٢٥ - ٣٢٦ لابن قدامة المقدسي. (١) في (د): ثمان عشرة، بحذف الياء. (٢) صحيح لغيره دون قوله: "يا أهل البلد صلّوا أربعاً، فإنا سَفرٌ"، وهذا إسناد ضعيف من أجل علي بن زيد: وهو ابن جدعان. =