للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١ - باب إذا أنكح الوليان]

٢٠٨٨ - حدَّثنا مُسلمُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا هشامُ (ح)

وحدثنا محمدُ بنُ كثير، خَبَّرنا همام، (ح)

وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حماد - المعنى - عن قتادةَ، عن الحسنِ عن سَمُرَةَ، عن النبيّ - صلَّى الله عليه وسلم -، قال: "أيُّما امرأةٍ زَوَّجَهَا وليّانِ فهي للأولِ منهما، وأيُّما رجُلٍ باعَ بيعاً مِن رجلينِ، فهو للأولِ منهما" (١).


= وهو في "صحيح ابن حبان" (٤٠٧١).
العضل: منع الولى مُولِّيَتَهُ مِن التزويج.
وبهذا الحديث احتج من قال باشتراط الولي في النكاح، وهم الجمهور، وقالوا لا تزوج المرأة نفسها: أصلاً، واحتجوا بذلك بجملة أحاديث، قال الحافظ ومن أقواها هذا السبب المذكور في نزول الآية المذكورة، وهي أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى، ولأنها لو كانت لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها، ومن كان أمره إليه لا يقال: إن غيره منعه منه، وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف أحد عن الصحابة خلاف ذلك، وعن مالك رواية أنها إن كانت غير شريفة زوجت نفسها، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلاً، ويجوز أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفئاً.
(١) رجاله ثقات، وفي سماع الحسن من سمرة خلاف مشهور. ومع ذلك فقد صححه أبو حاتم وأبو زرعة - كما في "التلخيص الحبير" للحافظ ابن حجر ٣/ ١٦٥ - والحاكم، وحسنه الترمذي، وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم: لا نعلم بينهم في ذلك اختلافاً. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ومحمد بن كثير: هو العَبْدي، وهمام: هو ابن يحيي العوذي، وحمّاد: هو ابن سلمة البصري، وقتادة: هو ابن دعامة السدُوسي.
وأخرجه ابن ماجه (٢١٩١) و (٢٣٤٤)، والترمذي (١١٣٦)، والنسائي في "الكبرى" (٥٣٧٦) و (٥٣٧٧) و (٦٢٣٤) و (١١٦٣) من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد.=

<<  <  ج: ص:  >  >>