وأخرجه بطوله البخاري (٢٣٩٦)، وابن ماجه (٢٤٣٤) من طريق هشام بن عروة، به. وأخرجه بنحوه مطولاً البخاري (٢٧٠٩)، والنسائي (٣٦٤٠) من طريق عُبيد الله ابن عمر، عن وهب بن كيسان، به. ولم يذكر الاستنظار. وأخرجه بنحوه كذلك البخاري (٢١٢٧) و (٢٣٩٥) و (٢٤٠٥) و (٢٦٠١)، والنسائي (٣٦٣٨) و (٣٦٣٩) من طرق عن جابر بن عبد الله. وليس في شيء من هذه الروايات ذكر الاستنظار، إلا في رواية النسائي الثانية ففيها: أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال لليهودي، هل لك أن تأخذ العام نصفه، وتؤخر نصفه، فأبى اليهودي. وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٥٩) و (١٥٠٠٥)، و"صحيح ابن حبان" (٦٥٣٦) و (٧١٣٩). والوسق: ستون صاعاً، وتساوي بالمكاييل المعاصرة: مئة وثلاثين كيلو غراماً ونصف كيلو غرام تقريباً (٥، ١٣٠). وقوله: استنظره جابر، أي: طلب منه النَّظِرةَ واستمهَلَهُ، يعني طلب المُهلة.