للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤ - باب في بيع السِّنين

٣٣٧٤ - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل ويحيى بنُ معَينٍ، قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن حميدٍ الأعرج، عن سليمانَ بن عتيقٍ

عن جابر بن عبد الله: أن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- نهى عن بيع السِّنين، ووَضَعَ الجوائح (١).


(١) إسناده صحيح. حُميد الأعرج:. هو ابن قيس المكي، وسفيان: هو ابن عُيينة.
وأخرج الشطر الأول منه وهو النهي عن بيع السنين: مسلم بإثر (١٥٤٣)، وابن ماجه (٢٢١٨)، والنسائي (٤٥٣١) و (٤٦٢٧) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم بإثر (١٥٤٣) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٢٥)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٩٥).
وانظر ما بعده.
وأخرج الشطر الثاني منه، وهو وضع الجوائح: مسلم بإثر (١٥٥٥)، والنسائي (٤٥٢٩) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٢٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٣١).
وسيأتي ذكر وضع الجوائح بلفظ آخر عند المصنف برقم (٣٤٧٠).
قال الخطابي: بيع السنين: هو أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة أو النخلات بأعيانها سنين ثلاثاً أو أربعاً أو أكثر منها، وهذا غرر، لأنه يبيع شيئاً غير موجود ولا مخلوق حال العقد، ولا يُدرى هل يكون ذلك أم لا، وهل يتم النخل أم لا؟ وهذا في بيوع الأعيان فأما في بيوع الصفات فهو جائز مثل أن يسُلف في الشيء إلى ثلاث سنين أو أربع أو أكثر ما دامت المدة معلومة إذا كان الشيء المُسلَف فيه غالباً وجوده عند وقت محل السلف.
وأما قوله: وضع الجوائح، هكذا رواه أبو داود، ورواه الشافعي عن سفيان بإسناده فقال: وأمر بوضع الجوائح، والجوائح: هي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها، يقال: جاحهم الدّهر يجوحهم واجتاحهم الزمان إذا أصابهم بمكروه عظيم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>