للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣١ - باب من تصدق بصدقة ثم ورثها]

١٦٥٦ - حدَّثنا أحمدُ بنُ عبد الله بن يونس، حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا عبدُ الله ابنُ عطاء، عن عبد الله بن بُريدة

عن أبيه بريدة: أن امرأةً أتتْ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - فقالت: كُنتُ تصدقتُ على أمي بوليدةٍ، وإنها ماتَت وتَرَكَت تلك الوليدة، قال:

"قد وجَبُ أجرُكِ، ورَجَعَت إليكِ في الميراث" (١).

[٣٢ - باب في حقوق المال]

١٦٥٧ - حدَّثنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، حدَّثنا أبو عَوانَة، عن عاصم بن أبي النَّجود، عن شقيقٍ

عن عبد الله، قال: كنَا نعُدُّ الماعونَ على عهدِ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عاريةَ الدَّلوِ والقِدْرِ (٢).


(١) إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية الجعفي.
وأخرجه مسلم (١١٤٩)، وابن ماجه (٢٣٩٤)، والترمذي (٦٧٣)، والنسائي في "الكبرى" (٦٢٨٠ - ٦٢٨٣) من طرق عن عبد الله بن عطاء، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٩٥٦).
وسيكرر برقم (٢٨٧٧) و (٣٣٠٩) وفيه زيادة.
وقوله: "ورجعت إليكِ في الميراث"، أي: ردها الله عليكِ بالميراث، وصارت الجارية ملكاً لكِ بالإرث، وعادت إليك بالوجه الحلال، والمعنى: أن ليس هذا من باب العود في الصدقة، لأنه ليس أمراً اختيارياً، وأكثر العلماء على أن الشخص إذا تصدق بصدقة على قريبه، ئم ورثها حلت له.
(٢) إسناده حسن. عاصم بن أبي النجود صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات.=

<<  <  ج: ص:  >  >>