للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤ - باب ما جاء في أكلِ مُعاقَرةِ الأعرابِ

٢٨٢٠ - حدَّثنا هارونُ بن عبد الله، حدَّثنا حماد بن مَسعدةَ، عن عَوفٍ، عن أبي رَيحانة

عن ابن عباسٍ، قال نهى رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- عن مُعَاقَرَةِ الأعرابِ (١).


= وانظر ما قبله.
قال الخطابي: في هذا دلالة على أن معنى ذكر اسم الله على الذبيحة في هذه الآية ليس باللسان، وإنما معناه: تحريم ما ليس بالمذكَّى من الحيوان، فإذا كان الذابح ممن يعتقد الاسم، وإن لم يذكره بلسانه، فقد سمى، وإلى هذا ذهب ابن عباس في تأويل الآية.
(١) إسناده حسن من أجل أبي ريحانة عبد الله بن مطر، فهو صدوق حسن الحديث، ومع أنه تغير بأخرة، قال ابن عدي: لا أعرف له حديثاً منكراً فأذكره، فالظاهر أنه لم يحدث بعدما تغير بشيء.
وأخرج أبو بكر بن أبى شيبة في "تفسيره" كما في "اقتضاء الصراط المستقيم" لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٢٦٠ عن وكيع، عن أصحابه، عن عوف الأعرابي، عن أبي ريحانة، قال: سئل ابن عباس عن معاقرة الأعراب فقال: إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به. هكذا جعله موقوفاً.
وفي الباب عن علي بن طالب موقوفاً عند أبى إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن دُحيم في "تفسيره" كما في "اقتضاء الصراط المستقيم" ص٢٦٠ قال: حدَّثنا أبي، حدَّثنا سعيد بن منصور، عن ربعي [بن عبد الله بن الجارود]، عن عبدالله بن الجارود، قال: سمعت الجارود هو ابن أبي سبْرة، قال: كان من بني رباح رجل يقال له: ابن وثيل شاعراً، نافر أبا الفرزدق غالباً الشاعر، بماء بظهر الكونة، على أن يعقر هذا مئة من إبله، وهذا مئة من إبله، إذا وردت الماء، فلما وردت الإبل الماء قاما إليها بأسيافهما، فجعلا ينسفان عراقيبها. فخرج الناس على الحمر والبغال، يريدون اللحم.
وعليٌّ رضي الله عنه بالكوفة، فخرج على بغلة رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- البيضاء، وهو ينادي: يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها، فإنها أُهل بها لغير الله. =

<<  <  ج: ص:  >  >>