للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠ - باب في التزويج على العمل يُعمل

٢١١١ - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن أبي حازم بنِ دينار

عن سهل بن سعدٍ الساعديِّ: أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - جاءته امرأةٌ، فقالت: يا رسولَ الله، إني قد وهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فقامت قياماً طويلاً، فقام رجل، فقال: يا رسولَ الله، زوِّجْنيها إن لم يَكُنْ لَكَ بها حاجةٌ، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "هلْ عِنْدَكَ مِن شيء تُصدِقُها إياه؟ "، فقال: ما عِندي إلا إزاري هذا، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "إنك إن أعطيتَها إزارَك جلستَ لا إزارَ لك، فالتمس شيئاً"، قال: لا أجد شيئاً، قال: "فالتمِسْ ولو خاتماً من حديد"، فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال له رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "هل مَعَك مِن القُرآن شيء؟ قال: نَعَمْ سورةُ كذا وسورةُ كذا، لِسور سماها، فقال له رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "قد زوجتكهَا بما مَعَكَ مِن القُرآنِ" (١).


(١) إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة، ومالك: هو ابن أنس، وأبو حازم بن دينار: هو سلمة.
وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٥٢٦، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٣١٠) و (٥١٣٥) و (٧٤١٧)، والترمذي (١١٤٠)، والنسائي في "الكبرى" (٥٤٩٩). وهو عند بعضهم مختصر.
وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (٥٠٢٩) و (٥٠٣٠) و (٥٠٨٧) و (٥١٢١) و (٥١٢٦) و (٥١٣٢) و (٥١٤١) و (٥١٤٩) (في النكاح: باب التزويج على القرآن وبغير صداق، وقد توسع الحافظ في شرحه هنا) و (٥١٥٠) و (٥٨٧١)، ومسلم (١٤٢٥)، وابن ماجه (١٨٨٩)، والنسائي في "الكبرى" (٥٢٨٩) و (٥٥٠٠) و (٥٥٠١)
و (٨٠٠٧) من طرق عن أبي حازم، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٧٩٨) و (٢٢٨٥٠)، و"صحيح ابن حبان" (٤٠٩٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>