للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن عمرَ قال: نهى رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- عن الجَلاَّلة في الإبل أن يُركَبَ عليها (١).

٥١ - باب في الرجلِ يُسمِّي دابته

٢٥٥٩ - حدَّثنا هَنَّاد بن السَّريِّ، عن أبي الأحوصِ، عن أبي إسحاقَ، عن عَمرِو بن ميمونٍ

عن معاذ، قال: كنتُ رِدْف النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- على حمارٍ يُقال له: عُفَيْرٌ (٢).


(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن الجهم وعمرو بن أبي قيس الرازيان. وقد توبعا في الطريق السالفة قبله.
وأخرجه الحاكم ٢/ ٣٤ - ٣٥، والبيهقي ٩/ ٣٣٣ من طريق أحمد بن أبي سريج الرازي، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله. وسيتكرر برقم (٣٧٨٧).
(٢) إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو سلَّام بن سُليم، وأبو إسحاق: هو عمرو ابن عبد الله السَّبيعي.
وأخرجه البخاري (٢٨٥٦)، ومسلم (٣٠)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثانى" (١٨٤٣)، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٢٥٦)، وابن منده في "الإيمان" (١٠٨)، وأبو نعيم في "مستخرجه" (١٣٨)، والبيهقي ١٠/ ٢٥ من طريق أبي الأحوص سلام بن سُليم، بهذا الإسناد.
قال الخطابي: وفيه أن الإرداف مباح إذا كانت الدابّة تقوى على ذلك، ولا يضر بها الضرر البين، وتسمية الدوابّ شكل من أشكال العرب وعادة من عاداتها، وكذلك تسمية السلاح وأداة الحرب، وكان سيفه -صلَّى الله عليه وسلم- يُسمى ذا الفقار، ورايتُه العُقاب، ودرعُه ذات الفضول، وبغلتُه دُلْدُل، وبعض أفراسه السكب وبعضها البحر.
وعفير: هو تصغير ترخيم لأعفر، من العفرة، وهي الغبرة ولون التراب، كما قالوا في أسود: سويد، وتصغيره غير مرخم: أعيفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>