وقوله: "ولا تتخذوها قبوراً"، أي: كالقبور مهجورة من الصلاة، شبه البيوت التي لا يُصلى فيها بالقبور التي لا يمكن الموتى التعبد فيها. (١) إسناده قوي من أجل علي الأزدي - وهو ابن عبد الله البارقي - فهو صدوق لا بأس به، ولكن الصحيح في لفظه ما سنورده من روايتي أحمد والنسائى إن شاء الله. حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٣١٧) عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق عن حجاج بن محمد، بهذا الإسناد. إلا أنه قال فيه: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة" قيل: فأي الصلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت" ... وهو كذلك في "مسند أحمد" (١٥٤٠١)، فالظاهر أن أبا داود اختصره، فأحل في اختصاره، والله تعالى أعلم. وقد رواه كذلك بهذا اللفظ الذي رواه عبد الوهاب بن الحكم وأحمد في "مسنده": هارونُ بنُ عبد الله الحمال عند النسائي في "المجتبى" (٤٩٨٦). وقد سلف مختصراً بقوله: أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - سُئِلَ: أي الأعمال أفضل؟ قال: "طول القيام" برقم (١٣٢٥). =