وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ٣٥٥ - ٣٥٦، وأحمد في "مسنده" (١٤٥٨٦) من طريق عبد الواحد بن زياد، والبزار - كما في "الوهم والإيهام " ٤/ ٤٢٨ - ٤٢٩، عن عمر بن علي المقدَّمي، كلاهما عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد في "مسنده" (١٤٨٦٩) من طريق إبراهيم بن سعد، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" ٣/ ١٤، والبيهقي في "الكبرى" ٧/ ٨٤ من طريق أحمد بن خالد الوَهبي، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٦٥ من طريق عمر بن علي المقدَّمي، ثلاثتهم عن محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن جابر بن عبد الله، به. وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي. ولمرفوعه شاهد من حديث أنس بن مالك عند ابن ماجه (١٨٦٥). وصححه ابنُ حبان (٤٠٤٣)، والحاكم ٢/ ١٦٥، ووافقه الذهبي. وآخر من حديث أبي هريرة عند أحمد في "مسنده" (٧٨٤٢)، ومسلم (١٤٢٤). وثالث من حديث المغيرة بن شعبة عند أحمد (١٨١٣٧). وهو صحيح. ورابع من حديث أبي حميد الساعدى عند أحمد أيضاً (٢٣٦٠٢). وإسناده صحيح. قال الشوكانى: وقد وقع الخلاف في الموضع الذي يجوز النظر إليه من المخطوبة، فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط، وقال داود: يجوز النظر إلى جميع البدن، وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم، وظاهر الأحاديث أنه يجوز له النظر إليها سواء كان ذلك بإذنها أم لا، وروي عن مالك اعتبار الإذن.