وسيأتي عند المصنف برقم (٣٨٣٩). وسيأتي في حديث جابر بن عبد الله عند المصنف (٣٨٣٨) قال: كنا نغزو مع رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- فنُصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، فنستمتع بها، فلا يعيبُ ذلك عليهم. قال الخطابي: المكلّبة: المسلطة على الصيد، المضراة بالاصطياد. وقوله: "ذكياً أو غير ذكي" يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون أراد بالذكي: ما أمسك عليك، فأدركه قبل زهوق نفسه، فذكاه، في الحلق واللبة، وغير الذكي: ما زهقت نفسه قبل أن يدركه. والآخر: أن يكون أراد بالذكي: ما جرحه الكلب بسنه أو مخالبه فسال دمُه، وغير الذكي ما لم يجرحه. وقد اختلف فيما قتله الكلب ولم يدمه: فذهب بعضهم إلى تحريمه. وذلك أنه قد يُمكن أن يكونَ إنما قتله الكلبُ بالضغط والاعتماد. فيكون في معنى الموقوذة، وإلى هذا ذهب الشافعي في أحد قوليه. وقوله: "ما لم يَصِلَّ" أي: ما لم ينتن ويتغير ريحه. يقال: صَلَّ اللحم وأَصَلَّ لغتان، قلت (القائل الخطابي): وهذا على معنى الاستحباب دون التحريم، لأن تغيير ريحه لا يُحرِّم أكله، وقد روي أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - أكل إهالة سَنِخَة، وهى المتغيرةُ الريح. وقد يحتمل أن يكون معنى "صَلَّ" بأن يكون قد نهشه هامّة فصَلّ اللحم، أي: تغير لِمَا سَرَى فيه من سُمها، فأسرع إليه الفسادُ. وفيه النهي من طريق الأدب عن أكل ما تغير مِن اللحم بمرور المدة الطويلة عليه.