للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣ - باب في كراهية الطلاق]

٢١٧٧ - حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، حدَّثنا مُعرِّفٌ

عن مُحارِب، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "ما أحلَّ الله شيئاً أبغَضَ اليه مِنَ الطلاقِ" (١).


= وأخرجه الجاري (٢١٤٠) و (٢٧٢٣)، ومسلم (١٤١٣)، والترمذي (١٢٢٧) والنسائي في "الكبرى" (٥٣٣٦) و (٩١٦٩) من طريق سعيد بن المسيب، والبخاري (٥١٥٢)، والنسائي في "الكبرى" (٩١٦٩) من طريق أبي سلمة، والبخاري (٢٧٢٧)، ومسلم (١٥١٥)، والنسائي (٦٠٣٨) من طريق أبي حازم، ومسلم (١٤٠٨) من طريق محمد بن سيرين، أربعتهم عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (٧٢٤٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٠٦٩) و (٤٠٧٠).
وقوله: "لا تسأل"، قال السندي: الصيغة تحتمل النهي والنفي، والمعنى على النهي: قيل: هو نهي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحه، وللمرأة أن تسأل طلاق الضرة أيضاً، والمراد: الأخت في الدين، وفي التعبير باسم الأخت تشنيع لفعلها، وتأكيد للنهي عنه، وتحريض لها على تركه.
وقوله: "لتستفرغ صحفتها"، وفي رواية البخاري: "لتستفرغ ما في صحفتها"، والصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها وجمعها صحائف، وهذا مثل، يريد به الاستئثار عليها بحظها، فتكون كمن استفرغ صحفة غيره، وقلب ما في إنائه إلى إناء نفسه.
(١) رجاله ثقات، لكنه مرسلٌ. وقد روي موصولاً كما في الطريق الآتي بعده، ولكن الصحيح المرسل كما قال غير واحد من أهل العلم منهم أبو حاتم والدارقطني في "العلل" والبيهقي وغيرهم. ولكنه مع إرساله يحتج به عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد إذا لم يكن في الباب ما يخالفه. وانظر بسط الكلام عليه في "سنن ابن ماجه" (٢٠١٨). مُعَرف: هو ابن واصل السعدي، ومحارب: هو ابن دِثار السدوسي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٢٥٣ عن وكيع بن الجراح، والبيهقي في "الكبرى" ٧/ ٣٢٢ من طريق يحيي بن بكير، كلاهما عن معرف بن واصل، عن محارب بن دِثار مرسلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>