وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٨١٨) و (٧٥٥٤) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٢٦٨٢)، و"صحيح ابن حبان" (٣٩٥٢). وكنا قد صححنا الحديث فيهما فيُستدرك من هنا. (١) قول أبى داود هذا أثبتناه من (ج) و (هـ)، وهو في روايتي ابن داسه وابن الأعرابي. (٢) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه مسلم (١٢٠٤)، والترمذي (٩٧٣)، والنسائي في "الكبرى" (٣٦٧٧) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٢٠٤) من طريق عبد الوارث، عن أيوب بن موسى، به. وهو في "مسند أحمد" (٤٩٤)، و"صحيح ابن حبان" (٣٩٥٤). وانظر ما بعده. قال النووي: اتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه مما ليس بطيب ولا فدية في ذلك، فإن احتاج إلى ما فيه طيب فعله وعليه الفدية، واتفق =