للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - باب من أعتقَ نصيباً له من مملوك بينه وبين آخر (١)

٣٩٣٤ - حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، أخبرني همَّامٌ، عن قتادَةَ، عن النَّضرِ بنِ أنسٍ، عن بَشِيرِ بنِ نَهيك

عن أبي هريرة: أن رجلاً أعْتَقَ شِقْصاً لهُ من غُلامٍ، فأجازَ النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلم- عِتْقَه، وغرَّمَهُ بقِيةَ ثمنِهِ (٢).


= وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٩٥١) من طريق أبي الوليد الطيالسي، ومن طريق حَبان بن هلال، كلاهما عن همام بن يحيى، بهذا الإسناد. موصولاً.
وأخرجه النسائي (٤٩٥٢) من طريق سعيد بن أبي عروبة، و (٤٩٥٣) من طريق هشام الدستوائي، كلاهما عن قتادة، عن أبي المليح، مرسلاً.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٧٠٩) من طريق سعيد بن أبي عروبة موصولاً، و (٢٠٧١٠) عن بهز بن أسد، عن همام مرسلاً، (٢٠٧١٦) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، عن همام موصولاً، و (٢٠٧١٨) عن أبي سعيد، عن هشام مرسلاً. قال الخطابي: فيه دليل على أن المملوك يعتق كله إذا عتق الشقص منه، ولا يتوقف على عتق الشريك الآخر وأداء القيمة ولا على الاستسعاء، ألا تراه يقول: فأجاز النبي - صلَّى الله عليه وسلم - عتقه، وقال: "ليس لله شريك" فنفى أن يقارّ الملك العتق، وأن يجتمعا في شخص واحد، وهذا إذا كان المعتق موسراً، فإذا كان معسراً فإن الحكم بخلاف ذلك على ما ورد بيانه في السنة، وسيأتي برقم (٣٩٣٧).
(١) هذا العنوان أثبتناه من (أ)، وأشار إلى أنه في رواية ابن العبد، وهو عندنا في (هـ) أيضاً وهي برواية ابن داسه.
(٢) إسناده صحيح. همام: هو ابن يحيى العَوْذي.
وهو في "مسند أحمد" (٨٥٦٥).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (٣٩٣٥ - ٣٩٣٩).
وما سيأتي برقم (٣٩٤٠).
قال الخطابي: وهذا يبين لك أن العتق قد كمل له باعتاق الشريك الأول نصيبه منه، فلولا أنه قد استهلكه لم يكن لقوله: "وغرمه بقية ثمنه" معنى، لأن الغرم يقع في الشيء المستهلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>